[ ص: 219 ] مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=10481حد الرمي بالزنى - وهو القذف - قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } إلى قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غفور رحيم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن تطلب علمها ، وأن تعتقد ، وأن يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك : فمنها - معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية ، من الجلد ، وإسقاط الشهادة ، والفسق ، وأن القذف من الكبائر ، ومن المحصنات اللواتي يجب لرميهن الحكم المذكور في الآية من الجلد ، وإسقاط الشهادة ، والفسق ، وعدد الجلد ، وصفته ؟ ومن المأمور بالجلد ؟ ومتى يمتنع من قبول شهادتهم ، وفي ماذا يمتنع من قبولها ، وفسقهم ، وما يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما صفة التوبة من ذلك ؟
ونحن إن شاء الله تعالى نذكر كل ذلك - بعون الله تعالى - بالبراهين الواضحة من القرآن ، والسنن الثابتة في ذلك - ولا حول ولا قوة إلا بالله .
2228 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=10463ما الرمي ، والقذف ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ذكر الله تعالى هذا الحكم باسم " الرمي " في الآية المذكورة ، وصح أن " القذف ، والرمي " اسمان لمعنى واحد : لما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا
عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى السلمي - قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48201سئل nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن الرجل يقذف امرأته ؟ فحدثنا هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - يعني ابن سيرين - قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن ذلك - وأنا أرى أن عنده من ذلك علما - فقال : إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ، وكان أخا nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك ، وكان أول من لاعن ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، ثم قال أبصروه ، فإن جاءت به أبيض ، نض العينين ، فهو لهلال بن أمية ، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين . }
[ ص: 220 ] حدثنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48202 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك } وذكر حديث اللعان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل في الديانة قد سمى الرمي : قذفا ، مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ، ولا بين أحد من أهل الملة .
وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن " الرمي " المذكور في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسق ، وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنى بين الرجال والنساء .
ثم اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=10474_10519الرمي بغير الزنى أيوجب حدا أم لا ؟
فقالت طائفة : لا حد إلا في الرمي بالزنى فقط ، ولا حد في غير ذلك ، لا في نفي عن نسب أب أو جد ، ولا في رمي بلوطية ، ولا في رمي ببغاء ، ولا في رمي رجل بوطء في دبر امرأة ، ولا في إتيان بهيمة ، ولا في رمي امرأة أنها أتيت في دبرها ، ولا في رميها ببهيمة ، ولا في رمي بكفر ، ولا بشرب خمر ، ولا في شيء أصلا - وهو قول أصحابنا .
وقال قائلون في بعض ما ذكرنا : إيجاب الجلد ، ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره من ذلك ، وبيان الحق إن شاء الله تعالى - وبه نستعين .
[ ص: 219 ] مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10481حَدُّ الرَّمْيِ بِالزِّنَى - وَهُوَ الْقَذْفُ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } إلَى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا بِأَنْ تَطْلُبَ عِلْمَهَا ، وَأَنْ تَعْتَقِدَ ، وَأَنْ يُعْمَلَ بِهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ : فَمِنْهَا - مَعْرِفَةُ مَا هُوَ الرَّمْيُ الَّذِي يُوجِبُ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ ، مِنْ الْجَلْدِ ، وَإِسْقَاطِ الشَّهَادَةِ ، وَالْفِسْقِ ، وَأَنَّ الْقَذْفَ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَمِنْ الْمُحْصَنَاتِ اللَّوَاتِي يَجِبُ لِرَمْيِهِنَّ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ مِنْ الْجَلْدِ ، وَإِسْقَاطِ الشَّهَادَةِ ، وَالْفِسْقِ ، وَعَدَدِ الْجَلْدِ ، وَصِفَتِهِ ؟ وَمَنْ الْمَأْمُورُ بِالْجَلْدِ ؟ وَمَتَى يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ ، وَفِي مَاذَا يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِهَا ، وَفِسْقِهِمْ ، وَمَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا صِفَةُ التَّوْبَةِ مِنْ ذَلِكَ ؟
وَنَحْنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَذْكُرُ كُلَّ ذَلِكَ - بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى - بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ .
2228 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10463مَا الرَّمْيُ ، وَالْقَذْفُ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْحُكْمَ بِاسْمِ " الرَّمْيِ " فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَصَحَّ أَنَّ " الْقَذْفَ ، وَالرَّمْيَ " اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ : لِمَا ناه
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ - أَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السُّلَمِيُّ - قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48201سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ؟ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ : سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ - وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا - فَقَالَ : إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، وَكَانَ أَخَا nindex.php?page=showalam&ids=70الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ أَبْصِرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ، نَضَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ . }
[ ص: 220 ] حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48202 nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ بِامْرَأَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ } وَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ وَفِي النَّقْلِ فِي الدِّيَانَةِ قَدْ سَمَّى الرَّمْيَ : قَذْفًا ، مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَلَا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ .
وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَنَّ " الرَّمْيَ " الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُوجِبَ لِلْجَلْدِ وَالْفِسْقِ ، وَسُقُوطِ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10474_10519الرَّمْيِ بِغَيْرِ الزِّنَى أَيُوجِبُ حَدًّا أَمْ لَا ؟
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا حَدَّ إلَّا فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَى فَقَطْ ، وَلَا حَدَّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، لَا فِي نَفْيٍ عَنْ نَسَبِ أَبٍ أَوْ جَدٍّ ، وَلَا فِي رَمْيٍ بِلُوطِيَّةٍ ، وَلَا فِي رَمْيٍ بِبِغَاءٍ ، وَلَا فِي رَمْيِ رَجُلٍ بِوَطْءٍ فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ ، وَلَا فِي إتْيَانِ بَهِيمَةٍ ، وَلَا فِي رَمْيِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا أُتِيَتْ فِي دُبُرِهَا ، وَلَا فِي رَمْيِهَا بِبَهِيمَةٍ ، وَلَا فِي رَمْيٍ بِكُفْرٍ ، وَلَا بِشُرْبِ خَمْرٍ ، وَلَا فِي شَيْءٍ أَصْلًا - وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ قَائِلُونَ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا : إيجَابُ الْجَلْدِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبَيَانِ الْحَقِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِهِ نَسْتَعِينُ .