2242 - مسألة : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=28812فضل على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، أو افترى على القرآن ؟ كما نا
أحمد بن عمر بن أنس العذري نا
عبد الله بن الحسين بن عقال نا
إبراهيم بن محمد الدينوري نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة نا
محمد بن بشار - بندار - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى :
[ ص: 252 ] أن
الجارود بن العلاء العبدي قال :
أبو بكر خير من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فقال رجل من ولد
حاجب بن عطارد :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خير من
أبي بكر : فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فضرب بالدرة الحاجبي حتى شغر برجله ؟ وقال : قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خير من
أبي بكر ، إن
أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخير الناس في كذا وكذا - من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري قال
أبو محمد رحمه الله : هكذا في كتاب
العذري : من ولد
حاجب بن عطارد - وهو خطأ - والصواب : من ولد
عطارد بن حاجب بن زرارة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا الخبر : أن
أبا بكر أخير الناس في كذا وكذا - أشياء ذكرها - لا على العموم ، وقد يكون المرء خيرا في شيء ما من آخر خير منه في أشياء ، فقد عذب
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال في الله تعالى بما لم يعذب
أبو بكر ، وجالد على ما لم يجالد
أبو بكر ،
وأبو بكر خير منه على العموم - وفي أشياء غير هذا كثيرة . وبالسند المذكور - إلى
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر نا
الهيثم ، والحكم ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16122شهاب بن خراش عن
الحجاج بن دينار عن
أبي معشر عن
إبراهيم قال : سمعت
علقمة ضرب بيده على منبر
الكوفة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - عليه السلام - يقول : بلغني أن قوما يفضلونني على
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ؟ من قال شيئا من هذا فهو مفتر ، عليه ما على المفتري . وبه - إلى
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة نا
الحجاج بن المنهال نا
محمد بن طلحة عن
أبي عبيدة بن حجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا أوتى برجل فضلني على
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، إلا جلدته حد المفتري . حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال : استشارهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الخمر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر
بالشام وأن
nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان [ ص: 253 ] كتب فيهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر الحديث - وفيه : أنهم احتجوا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا } فشاور فيهم الناس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به ، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم ، فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى ، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين ، فقد افتروا على الله الكذب ، وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض ؟ قال
أبو محمد رحمه الله : هم يعظمون - يعني الحنفيين ، والمالكيين - قول الصاحب وحكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم ، وهم هاهنا قد خالفوا الصحابة - رضي الله عنهم - فلا يرون على من فضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
أبي بكر حد الفرية ، ولا على من فضل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليهما حد الفرية ، ولا يرون على من افترى على الله تعالى وعلى القرآن ، حد الفرية ، لكن يرون القتل إن بدل الدين ، أو لا شيء إن كان متأولا . هذا ، وهم يحتجون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وعبد الرحمن ، في هذين الخبرين في إثبات ثمانين في حد الخمر ، نعم ، وفي إثبات القياس ؟ وقد خالفوهما في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله كذبا . فلئن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وعبد الرحمن ، حجة في إيجاب حد الخمر ، وفي القياس ، فإنه حجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى القرآن .
ولئن كان قولهما ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى ، وعلى القرآن ، فما قولهما حجة في إيجاب القياس ، ولا في إيجاب ثمانين في الخمر ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق . وهذا يليح لمن أنصف نفسه أنه ليس كل فرية يجب فيها الحد ، فإذ ذلك كذلك فلا حد إلا في الفرية بالزنا ، لصحة النص ، والإجماع على ذلك . وبالله تعالى التوفيق .
2242 - مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28812فَضَّلَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَوْ افْتَرَى عَلَى الْقُرْآنِ ؟ كَمَا نا
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذْرِيُّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ نا
إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبُو قِلَابَةَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - بِنْدَارٌ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى :
[ ص: 252 ] أَنَّ
الْجَارُودَ بْنَ الْعَلَاءِ الْعَبْدِيَّ قَالَ :
أَبُو بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ
حَاجِبِ بْنِ عُطَارِدَ :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ خَيْرٌ مِنْ
أَبِي بَكْرٍ : فَبَلَغَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَضَرَبَ بِالدِّرَّةِ الْحَاجِبِيَّ حَتَّى شَغَرَ بِرِجْلِهِ ؟ وَقَالَ : قُلْتَ :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ خَيْرٌ مِنْ
أَبِي بَكْرٍ ، إنَّ
أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ فِي كَذَا وَكَذَا - مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَكَذَا فِي كِتَابِ
الْعُذْرِيِّ : مِنْ وَلَدِ
حَاجِبِ بْنِ عُطَارِدَ - وَهُوَ خَطَأٌ - وَالصَّوَابُ : مِنْ وَلَدِ
عُطَارِدَ بْنِ حَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : إنَّمَا أَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي هَذَا الْخَبَرِ : أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ أَخْيَرُ النَّاسِ فِي كَذَا وَكَذَا - أَشْيَاءُ ذَكَرَهَا - لَا عَلَى الْعُمُومِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ خَيْرًا فِي شَيْءٍ مَا مِنْ آخَرَ خَيْرٌ مِنْهُ فِي أَشْيَاءَ ، فَقَدْ عُذِّبَ
nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُعَذَّبْ
أَبُو بَكْرٍ ، وَجَالَدَ عَلَى مَا لَمْ يُجَالِدْ
أَبُو بَكْرٍ ،
وَأَبُو بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْهُ عَلَى الْعُمُومِ - وَفِي أَشْيَاءَ غَيْرِ هَذَا كَثِيرَةٍ . وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ - إلَى
ابْنِ الْجَهْمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نا
الْهَيْثَمُ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا جَمِيعًا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16122شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْت
عَلْقَمَةَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مِنْبَرِ
الْكُوفَةِ ، قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يُفَضِّلُونَنِي عَلَى
أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ؟ مَنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَهُوَ مُفْتَرٍ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي . وَبِهِ - إلَى
ابْنِ الْجَهْمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبُو قِلَابَةَ نا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا
مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حَجَلٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَضَّلَنِي عَلَى
أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، إلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي . حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اسْتَشَارَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : مَنْ افْتَرَى عَلَى الْقُرْآنِ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ . حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
جُحَادَةَ بْنِ دِثَارٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبُوا الْخَمْرَ
بِالشَّامِ وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=293يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ [ ص: 253 ] كَتَبَ فِيهِمْ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : أَنَّهُمْ احْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا } فَشَاوَرَ فِيهِمْ النَّاسَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيٍّ : مَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلَالٌ فَاقْتُلْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ فَاجْلِدْهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، فَقَدْ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَدِّ مَا يَفْتَرِي بِهِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُمْ يُعَظِّمُونَ - يَعْنِي الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ - قَوْلَ الصَّاحِبِ وَحُكْمِهِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ ، وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ خَالَفُوا الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَا يَرَوْنَ عَلَى مَنْ فَضَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عَلَى
أَبِي بَكْرٍ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، وَلَا عَلَى مَنْ فَضَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا عَلَيْهِمَا حَدَّ الْفِرْيَةِ ، وَلَا يَرَوْنَ عَلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى الْقُرْآنِ ، حَدَّ الْفِرْيَةِ ، لَكِنْ يَرَوْنَ الْقَتْلَ إنْ بَدَّلَ الدِّينَ ، أَوْ لَا شَيْءَ إنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا . هَذَا ، وَهُمْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي إثْبَاتِ ثَمَانِينَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، نَعَمْ ، وَفِي إثْبَاتِ الْقِيَاسِ ؟ وَقَدْ خَالَفُوهُمَا فِي إيجَابِ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا . فَلَئِنْ كَانَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حُجَّةً فِي إيجَابِ حَدِّ الْخَمْرِ ، وَفِي الْقِيَاسِ ، فَإِنَّهُ حُجَّةٌ فِي إيجَابِ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَذِبًا وَعَلَى الْقُرْآنِ .
وَلَئِنْ كَانَ قَوْلُهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إيجَابِ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَعَلَى الْقُرْآنِ ، فَمَا قَوْلُهُمَا حُجَّةً فِي إيجَابِ الْقِيَاسِ ، وَلَا فِي إيجَابِ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ وَلَا فَرْقَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَهَذَا يُلِيحُ لِمَنْ أَنْصَفَ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ فِرْيَةٍ يَجِبُ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا حَدَّ إلَّا فِي الْفِرْيَةِ بِالزِّنَا ، لِصِحَّةِ النَّصِّ ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .