حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم نا نا أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم ، قال : ذكر عند إبراهيم النخعي قول الشعبي في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع ، فأنكره . إبراهيم
حدثنا حمام بن مفرج نا نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أبو بكر قال : نا خالد بن سعيد بن المسيب ، أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ، ويوجد في البيت الذي سرق منه ، لم يخرج ؟ فقالا جميعا : عليه القطع . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وقد روي هذا أيضا عن الحسن البصري رواه عن روح بن عبادة عن أشعث بن عبد الملك الحمراني الحسن قال : ، قطع حدثنا إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أنا حماد بن سلمة عبد العزيز بن أبي سعيد المزني [ ص: 303 ] أن عمرو بن أبي سيارة المزني كان قائما يصلي من الليل فسمع خشفة في البيت ، فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصا ، فأخذ السيف فقام على باب البيت ، فإذا كارة وسط البيت ، فخرج عليه مثل الجمل المحجرم ، فضرب بالثياب وجهه ، وحذفه عمرو بالسيف حذفة ، ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته ، وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه ، وهو تحت ساباط لبني ليث يشتد ، فأخذوه فجاءوا به إلى ، فقال : إني رجل قصاب ، وإني أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي ، وإن عبيد الله بن أبي بكرة عمرا ضربني بالسيف ، فبعث إلى عبيد الله عمرو فسأله ؟ فقال : بل دخل علي بيتي ، وجمع المتاع ، فشهد عليه فقطع يده . قال عبيد الله بن أبي بكرة رحمه الله : وبه يقول أبو محمد ، وجميع أصحابنا ؟ ومن هذا أيضا أبو سليمان - فإن الناس اختلفوا فيه ؟ فقالت طائفة : لا قطع عليه : كما حدثنا المختلس محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص أن أتي برجل اختلس من رجل ثوبا ؟ فقال : إنما كنت ألعب معه ، قال : تعرفه ؟ قال : نعم ، فلم يقطعه . علي بن أبي طالب
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن مالك بن أنس الزهري أن رجلا اختلس طوقا ، فسأل عنها مروان ؟ فقال : ليس عليه قطع . وعن زيد بن ثابت عن معمر الزهري قال : اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع - يده ، فقال له : تلك الخلسة الظاهرة ، لا قطع فيها ، لكن نكال وعقوبة . ومن طريق زيد بن ثابت عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنه سئل عن الخلسة ، فقال : تلك الدعوة المقلة ، لا قطع فيها . علي بن أبي طالب
وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه - وهو في حجرته فرفع إلى [ ص: 304 ] وهو على عمار بن ياسر الكوفة - فكتب إلى ؟ فكتب إليه : أنه عادي الظهيرة ، ولا قطع عليه . عمر بن الخطاب
وعن أنه كتب إلى عدي بن أرطاة في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع ، فعاقبه . عمر بن عبد العزيز
وعن الحسن البصري في الخلسة : لا قطع فيها
وعن : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول قتادة ، النخعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم - وبه يقول وأحمد بن حنبل . إسحاق بن راهويه
وقالت طائفة : عليه القطع - كما نا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا عن ابن وهب قباث بن رزين أنه سمع يقول : السنة أن تقطع اليد المستخفية ، ولا تقطع اليد المعلنة . علي بن رباح اللخمي
وعن أنه قال : تقطع يد السارق المستخفي المستقر - ولا تقطع يد المختلس المعلن . ومن طريق عطاء بن أبي رباح ثنا أبي بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى عن هشام : أن رفع إليه رجل اختلس خلسة ، فقال عدي بن أرطاة : عليه القطع ؟ قال إياس بن معاوية رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز ، فوجدناهم يذكرون : ما ناه أبو محمد عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد محمد بن عجلان عن عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب { عبد الله بن عمرو } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه [ ص: 305 ] والعقوبة - ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا نا قتيبة بن سعيد أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عن أبيه عن جده قال { عمرو بن شعيب } . حدثنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع اليد في تمر معلق ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب عن قراءة عليه الحارث بن مسكين يسمع عن وأحمد أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال { عبد الله بن عمرو مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلها ، والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح ، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال ، قال : يا رسول الله كيف ترى في التمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال ، وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال } . إن رجلا من
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن عن أبي الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } . ليس على خائن ولا مختلس قطع
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم نا أنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك أخبرني ابن جريج عن أبو الزبير { جابر } ؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ عن المنتهب ، والمختلس ، والخائن ، القطع رحمه الله : فقالوا : لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع على مختلس ، ولا [ ص: 306 ] على خائن - فسقط بذلك القطع عن كل من اؤتمن ، وسقط القطع عن حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، حتى يؤويهما الجرين ، والمراح ، وهو حرزهما . أبو محمد
وقالوا : فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها ، وقالوا : قد جاء عن ما وجد في غير حرز ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب : أنه لا قطع على مختلس - ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، فدل ذلك على اعتبار الحرز : فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه : أما الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولا واحد . وزيد بن ثابت
أما حديث حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، فإنه لا يصح ; لأن أحد طريقيه من مرسل ، والأخرى : هي أيضا أسقط ، مرسلة - من طريق سعيد بن المسيب ابن أبي حسين - ولا حجة في مرسل - والأخرى : مما انفرد به عن أبيه عن جده - وهي صحيفة لا يحتج بها - فهذا وجه يسقط به . ودليل آخر - أنه لو صح لكان عليهم لا لهم ; لأنهم كلهم - يعني الحاضرين من المخالفين - مخالفون ، لما فيه من ذلك أن فيه : أن من عمرو بن شعيب ففيه غرامة مثليه - وهم لا يقولون بهذا . خرج بشيء من التمر المعلق
وكذلك إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضا غرامة مثليه ، وهم لا يقولون بهذا أيضا .
وفيه أيضا : أن في حريسة الجبل غرامة مثلها ، وأن فيها غرامة مثليها ، وأن فيها - إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن - غرامة مثليها ، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه ، فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن كلامه محسوب عليه ، وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى ، ويهاب عقابه ، أن يحتج بخبر هو يصححه ، ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه ، على من لا يصححه أصلا ، فلا يراه حجة ، وهل في التعجيل بالإثم ، والفضيحة العاجلة أكثر من هذا ؟ فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا ؟ كذبوا ; لأن - رضي الله عنه - قد حكم بها بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف منهم له [ ص: 307 ] مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر ، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة عمر بن الخطاب على رقيق للمزني التي سرقوها وانتحروها . حاطب
وقد روينا من طرق منها ما ناه أحمد بن محمد بن الجسور نا نا قاسم بن أصبغ مطرف بن قيس نا نا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن أبيه عن هشام بن عروة بن الزبير يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا سرقوا ناقة لحاطب - رجل من للمزني مزينة - فانتحروها ، فرفع ذلك إلى فأمر عمر بن الخطاب عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، قال : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما يشق عليك - ثم قال عمر : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم ، قال للمزني : فأعطه ثمانمائة درهم ؟ قال عمر رحمه الله : فهذا أثر عن أبو محمد كالشمس ؟ وأما حديث عمر - وهم يعدون مثل هذا إجماعا - إذا وافق أهواءهم - وقد روي عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال : كما روينا من طريق عثمان بن عفان عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أن أباه أبان بن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل ، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال عثمان الزهري : ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام ، فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد - فهذا أثر في غاية الصحة عن رضي الله عنه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . عثمان
وقال به الزهري بعد ذلك ، وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب ، ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع ؟ قال رحمه الله : نقول - وبالله تعالى التوفيق - إن الخبر الذي رواه أبو محمد عن أبو الزبير لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا جابر فقط ، أبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، لا سيما في وأبو الزبير ، فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه : كما نا جابر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال : نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني [ ص: 308 ] نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا عمي ونا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا قال : قدمت الليث بن سعد مكة ، فجئت فدفع إلي كتابين ، فانقلبت بهما ، فقلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من أبا الزبير ؟ فرجعت إليه ، فقلت له : هذا كله سمعته من جابر ؟ فقال : منه ما سمعته ، ومنه ما حدثت عنه ، فقلت له : أعلم لي ما سمعت منه ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي ؟ قال جابر : فما لم يروه علي عن الليث ، أو لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، فهو منقطع - فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبي الزبير من أبو الزبير . وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المختلس - فإن الرواية في ذلك عن جابر لا تصح ; لأنها عن زيد بن ثابت الزهري عنه منقطعة ، ولم يسمع الزهري من زيد كلمة : وأما الرواية عن ، عمر في ذلك ، فإنها منقطعة ; لأنها عن وعمار بن ياسر الشعبي عنهما - ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل رضي الله عنه ولم يكن يعقل إذ مات عمر بن الخطاب . عمار بن ياسر
وأما الرواية عن في ذلك - فهي من طريقين - : إحداهما - عن علي سماك بن حرب وهو يقبل التلقين
والأخرى - من طريق بكير بن أبي السميط المكفوف - وقد روي نحوه عن ، قتادة ، ولا يعرف حاله ، إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس - فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا ، ولا قطع عليه . [ ص: 309 ] أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر - فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق ، وأن عليه القطع . وعفان
فبطل كل ما تعلقوا به ، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا .
وأما قولهم : إن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ ; لأن اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة - وكذلك الضالة - وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط ، فقد بطل عن أن يكون لقطة ، أو ضالة ، وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا يحل تعديها ، فلا مدخل للسارق فيها ، فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز ، لا في ملتقط ، ولا في آخذ ضالة - فإن الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد . قال رحمه الله : فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول { أبو محمد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه ، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا .
وبالضرورة الحسية ، وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من غير حرز - فإنه " سارق " وأنه قد اكتسب سرقة ، لا خلاف في ذلك ، فإذ هو سارق مكتسب سرقة ، فقطع يده واجب ، بنص القرآن ، ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ، ولا بالدعوى العارية من البرهان .
فإن من قال : إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز ، فإنه مخبر عن الله تعالى ، والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ، ولا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب ، وقال ما لا يعلم ، وقفا ما لا علم له به - وهذا عظيم جدا .
وقد أوردنا عن عائشة ، ، وابن الزبير ، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله ، والحسن ، ، وإبراهيم النخعي القطع على من سرق ، وإن لم يخرج به من الحرز ؟ قال وعبيد الله بن أبي بكرة رحمه الله : فهذا نص القرآن ، وأما من السنن [ ص: 310 ] فروينا من طريق أبو محمد نا البخاري أبو الوليد - هو الطيالسي - - عن والليث هو ابن سعد ابن شهاب عن عروة عن { عائشة قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت - فذكر الحديث - وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها } أن
من طريق نا البخاري نا موسى بن إسماعيل عبد الواحد الأعمش قال : سمعت أبا صالح سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } ؟ قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده رحمه الله : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز { أبو محمد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، { وما كان ربك نسيا }
وقال تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم } .
وقال تعالى { لتبين للناس ما نزل إليهم } .
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ، ولا أهمله ، ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ، ولبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما في الوحي ، وإما في النقل المنقول .
فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد ، ونبت ، ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرد قط ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط الحرز في السرقة .
إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه ، وشرع لما لم يأذن الله تعالى به ، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما [ ص: 311 ] ذكرنا ; لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له ، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة ، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ، ولا دليل على صحته .
وأما قول الصحابة : فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم " حتى يخرج من الدار " وقال بعضهم " من البيت " وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز - مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة ، في ذلك - فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن ، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق وابن الزبير