262 - مسألة :
وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=728_698_631_1958_1956_26555للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } وقد كان
أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم ، فما نهوا قط عن ذلك .
وقال قوم : لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذكروا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } فادعوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا حجة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد ، ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه ، لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43لا تقربوا الصلاة } وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمرا فيه أصلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه ، فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه .
واحتج من منع من ذلك بحديث رويناه من طريق
أفلت بن خليفة عن
جسرة بنت دجاجة [ ص: 401 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47790أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } ، وآخر رويناه من طريق
ابن أبي غنية عن
أبي الخطاب الهجري عن
محدوج الهذلي عن
جسرة بنت دجاجة حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47791أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة } .
وخبر آخر رويناه عن
عبد الوهاب عن
عطاء الخفاف عن
ابن أبي غنية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
جسرة بنت دجاجة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47792هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا محمدا وأزواجه nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة } .
وخبر آخر رويناه من طريق
محمد بن الحسن بن زبالة عن
سفيان بن حمزة عن
كثير بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كله باطل : أما
أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة ، وأما
محدوج فساقط يروي المعضلات عن
جسرة ،
وأبو الخطاب الهجري مجهول ، وأما
عطاء الخفاف فهو
عطاء بن مسلم منكر الحديث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل مجهول ،
ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب ،
وكثير بن زيد مثله ، فسقط كل ما في هذا الخبر جملة .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبيد بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47794أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذه امرأة ساكنة في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه ، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا } ولا خلاف في أن
[ ص: 402 ] الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض ، وهي مسجد ، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ، ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف
بالبيت فقط ، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهما ، وبالله تعالى التوفيق .
262 - مَسْأَلَةٌ :
وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=728_698_631_1958_1956_26555لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَا وَأَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ } وَقَدْ كَانَ
أَهْلُ الصُّفَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ فِيهِمْ مِنْ يَحْتَلِمُ ، فَمَا نُهُوا قَطُّ عَنْ ذَلِكَ .
وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ إلَّا مُجْتَازِينَ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } فَادَّعُوا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَوْ غَيْرَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدٍ ، وَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَهُ لَكَانَ خَطَأً مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ فَيَلْبِسُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ } وَرُوِيَ أَنَّ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَمُرَّا فِيهِ أَصْلًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ لَا يَمُرَّا فِيهِ ، فَإِنْ اُضْطُرَّا إلَى ذَلِكَ تَيَمَّمَا ثُمَّ مَرَّا فِيهِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
أَفْلَتَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ
جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ [ ص: 401 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47790أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } ، وَآخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ أَبِي غُنْيَةَ عَنْ
أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ عَنْ
مَحْدُوجٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ
جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ حَدَّثَتْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47791أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَلَا إنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ إلَّا لِلنَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=129وَفَاطِمَةَ } .
وَخَبَرٌ آخَرُ رُوِّينَاهُ عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ
عَطَاءٍ الْخَفَّافِ عَنْ
ابْنِ أَبِي غُنْيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ عَنْ
جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47792هَذَا الْمَسْجِدُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنْ الرِّجَالِ وَحَائِضٍ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مُحَمَّدًا وَأَزْوَاجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا nindex.php?page=showalam&ids=129وَفَاطِمَةَ } .
وَخَبَرٌ آخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15255الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَمُرَّ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ إلَّا nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ : أَمَّا
أَفْلَتُ فَغَيْرُ مَشْهُورٍ وَلَا مَعْرُوفٍ بِالثِّقَةِ ، وَأَمَّا
مَحْدُوجٌ فَسَاقِطٌ يَرْوِي الْمُعْضِلَاتِ عَنْ
جَسْرَةَ ،
وَأَبُو الْخَطَّابِ الْهَجَرِيُّ مَجْهُولٌ ، وَأَمَّا
عَطَاءٌ الْخَفَّافُ فَهُوَ
عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12425وَإِسْمَاعِيلُ مَجْهُولٌ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ ،
وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ مِثْلُهُ ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47794أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَهَذِهِ امْرَأَةٌ سَاكِنَةٌ فِي
مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْهُودُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَيْضُ فَمَا مَنَعَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَهَى عَنْهُ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ فَمُبَاحٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا } وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ
[ ص: 402 ] الْحَائِضَ وَالْجُنُبَ مُبَاحٌ لَهُمَا جَمِيعُ الْأَرْضِ ، وَهِيَ مَسْجِدٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ دُونَ بَعْضٍ ، وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ لَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، إذْ حَاضَتْ فَلَمْ يَنْهَهَا إلَّا عَنْ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ فَقَطْ ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يَكُونَ لَا يَحِلُّ لَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْهَاهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ الطَّوَافِ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد وَغَيْرِهِمَا ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .