من شك في الماء 274 - مسألة : من كان
nindex.php?page=treesubj&link=25488_26978_24086بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا ؟ أم هو فضل امرأة أم لا ، فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من طهارته في أصله ، وجواز التطهير به ، ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لا ، والحق اليقين
[ ص: 428 ] لا يسقطه الظن ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إن الظن لا يغني من الحق شيئا } فإن
nindex.php?page=treesubj&link=470_13شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به ولا الغسل لأنه ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ما ، والوضوء والغسل فرضان ، فلا يرفع الفرض بالشك ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=529_467كان بين يديه إناءان فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين وسائرها مما ولغ فيه الكلب ، أو فيها واحد ولغ فيه كلب وسائرها طاهر ، ولا يميز من ذلك شيئا فله أن يتوضأ بأيها شاء ، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات وتوضأ بما لا يحل الوضوء به ، لأن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده ، فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ، فعليه أن يطهر أعضاءه إن كان ذلك الماء حراما استعماله جملة ، فإن كان فيها واحد معتصر لا يدري ، لم يحل له الوضوء بشيء منها ، لأنه ليس على يقين من أنه توضأ بماء ، واليقين لا يرتفع بالظن ، وبالله تعالى التوفيق .
مَنْ شَكَّ فِي الْمَاءِ 274 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=25488_26978_24086بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ وَشَكَّ أَوَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَمْ لَا ؟ أَمْ هُوَ فَضْلُ امْرَأَةٍ أَمْ لَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي أَصْلِهِ ، وَجَوَازِ التَّطْهِيرِ بِهِ ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ حُرِّمَ ذَلِكَ فِيهِ أَمْ لَا ، وَالْحَقُّ الْيَقِينُ
[ ص: 428 ] لَا يُسْقِطُهُ الظَّنُّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=470_13شَكَّ أَهُوَ مَاءٌ أَمْ هُوَ مُعْتَصَرٌ مِنْ بَعْضِ النَّبَاتِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوُضُوءُ بِهِ وَلَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ جَازَ بِهِ التَّطَهُّرُ يَوْمًا مَا ، وَالْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَرْضَانِ ، فَلَا يُرْفَعُ الْفَرْضُ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=529_467كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ إنَاءَانِ فَصَاعِدًا فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَسَائِرُهَا مِمَّا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَوْ فِيهَا وَاحِدٌ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ وَسَائِرُهَا طَاهِرٌ ، وَلَا يُمَيِّزُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِأَيِّهَا شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ تَجَاوَزَ عَدَدَ الطَّاهِرَاتِ وَتَوَضَّأَ بِمَا لَا يَحِلُّ الْوُضُوءُ بِهِ ، لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ مِنْهَا فَعَلَى أَصْلِ طَهَارَتِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ ، فَإِذَا حَصَلَ عَلَى يَقِينِ التَّطَهُّرِ فِيمَا لَا يَحِلُّ التَّطَهُّرُ بِهِ فَقَدْ حَصَلَ عَلَى يَقِينِ الْحَرَامِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَهِّرَ أَعْضَاءَهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا اسْتِعْمَالُهُ جُمْلَةً ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مُعْتَصَرٌ لَا يَدْرِي ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ ، وَالْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالظَّنِّ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .