؟ 544 - مسألة : ، صغرت أم كبرت ، كما ذكرنا ، إلا أن المنفرد لا يخطب وإن ويصليهما ، العبد ، والحر ، والحاضر ، والمسافر ، والمنفرد ، والمرأة والنساء : وفي كل قرية صلوا جماعة في الجامع ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان ، فكان هذا عموما ، لا يجوز تخصيصه بغير نص ، وقال تعالى : { كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى وافعلوا الخير } والصلاة خير - : ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا قول : إن أبي حنيفة ، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع
وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن كان قول رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق [ ص: 301 ] علي عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن محمد بن النعمان أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل : أن أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد ؟ فإن ضعفوا هذه الرواية ؟ قيل لهم : هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ، ولا فرق ، وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة . علي بن أبي طالب
وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن وقد روينا عن ، عمر رضي الله عنهما : أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى وعثمان ، فهذا أفضل ، وغيره يجزئ ، لأنه فعل لا أمر - وبالله تعالى التوفيق المصلى لصلاة العيدين