545 - مسألة : حتى الأبكار ، والحيض وغير الحيض ، ويعتزل الحيض المصلى ، وأما الطواهر فيصلين مع الناس ، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ، فإذا أتم الإمام الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن ويأمرهن بالصدقة ، وتستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر - : حدثنا ويخرج إلى المصلى : النساء عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي - ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - ثنا عن { أيوب السختياني قالت : كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد ، فلما قدمت حفصة بنت سيرين أم عطية أتيتها فسألتها ؟ فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لتخرج العواتق ذوات الخدور - أو قال : وذوات الخدور } - شك أيوب - { } . والحيض ، فيعتزل الحيض المصلى ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس - عن هشام هو ابن حسان عن { حفصة بنت سيرين أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 302 ] أن نخرجهن في الفطر ، والأضحى : العواتق والحيض ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها } .
وبالسند المذكور إلى : ثنا البخاري إسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر - ثنا أنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال سمعت عطاء يقول { جابر بن عبد الله بلال باسط ثوبه ، تلقي فيه النساء صدقة وبلال } . قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ، وهو يتوكأ على يد
وقلت : أترى حقا على الإمام ذلك ، يأتيهن ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، وما لهم لا يفعلونه ؟ وبالسند المذكور إلى لعطاء حدثني مسلم محمد بن رافع كلاهما عن وعبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج الحسن بن مسلم عن عن { طاوس قال : شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأبي بكر وعمر ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم ، حتى جاء النساء ومعه وعثمان فقال { بلال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا } فتلا هذه الآية ، ثم قال : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن - : نعم يا نبي الله ، قال : فتصدقن ، فبسط ثوبه ، ثم قال : هلم فدى لكن أبي وأمي ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال بلال } .
[ ص: 303 ] فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ، جابر وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى ، وأمر به ، فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن وابن عباس أنه منعهن ، وقد جاء عن ابن عمر خلافها ، ولا يجوز أن يظن ابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول : نمنع النساء المساجد ليلا ؟ بابن عمر
ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ادعى امرؤ الإجماع على صحة ، وأنه لا يحل منعهن - : لصدق ، لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر - : فقد سلم ورضي وأطاع ، والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة خروج النساء إلى العيدين