632 - مسألة : ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه ، ويصعد على ظهر المسجد ، لأن كل ذلك من المسجد ، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك ؟
وهو قول ، مالك ، والشافعي . وأبي سليمان
[ ص: 428 ] وقال : لا يبطل ؟ أبو حنيفة
وهذا خطأ ; لأن - قل أو كثر - مفارقة للعكوف وترك له ، والتحديد في ذلك بغير نص باطل ، ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة - وبالله تعالى التوفيق . الخروج عن المسجد