635 - مسألة : ومن : قضاه عنه وليه ، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه ، لا بد من ذلك ؟ لقول الله تعالى : { مات وعليه نذر اعتكاف من بعد وصية يوصي بها أو دين } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ فدين الله أحق أن يقضى
[ ص: 433 ] ولما روينا من طريق عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود { عبد الله بن عباس استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها سعد بن عبادة } وهذا عموم لكل نذر طاعة ، فلا يحل لأحد خلافه . أن
وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا ، قبل فتيا بقضاء نذر الاعتكاف . ابن عباس
وروينا من طريق : نا سعيد بن منصور نا أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب قال : " اعتكفت عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات " ؟ وقال : من مات وعليه اعتكاف : اعتكف عنه وليه الحسن بن حي
وقال الأوزاعي : يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال : ومن نذر صلاة فمات : صلاها عنه وليه ؟ قال : يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أن يقضي ذلك . إسحاق بن راهويه
وقال : الإطعام عنه أحب إلي من أن يعتكف عنه ؟ قال سفيان الثوري : أبو حنيفة ، ومالك : يطعم عنه لكل يوم مسكين ؟ والشافعي
وقال : هذا قول ظاهر الفساد ، وما للإطعام مدخل في الاعتكاف أبو محمد
وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وقد خالفوا ههنا عائشة ، ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وابن عباس
وقولهم في هذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول [ ص: 434 ] صاحب ولا قياس ، بل هو مخالف لكل ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
ومن عجائب الدنيا قول : من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيء عليه . فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات ؟ فإنه يطعم عنه ثلاثون مسكينا ، وقد لزمه اعتكاف شهر . أبي حنيفة
قال : فإن نذر اعتكافا ؟ لزمه يوم بلا ليلة .
فإن قال اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان . علي
وقال : إن نذر اعتكاف ليلتين ؟ فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة ، كما لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق . أبو يوسف
فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ ونسأل الله العافية ؟