[ ص: 428 ] مسألة : فإن فليس نذرا ولا يلزمه هو ولا وليه بعده ، وهو عاص لله تعالى بذلك ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الله بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج نا علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب هو السختياني - عن أبي قلابة أبي المهلب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمران بن الحصين } . قال لا وفاء لنذر في معصية الله : وهذا النذر إنما يكون نذرا إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره - وبالله تعالى التوفيق . علي