857 - مسألة :
فمن باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه ، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى ، وأمره إلى الله تعالى ، ولا هدي في ذلك ، ولا شيء ; إلا أن يكون لم يحج قط ، فعليه الحج والعمرة . وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد
وقد اختلف السلف في هذا - : فروينا عن رضي الله عنه أن يتماديا في حجهما ، ثم يحجان من قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامع فيه وعليه هدي وعليها ، وهذا مرسل عن عمر ; لأنه عن عمر عن مجاهد ولم يدرك عمر مجاهد . عمر
وروينا عن على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل وهذا مرسل عن علي ، لأنه عن علي الحكم عن ، علي والحكم لم يدرك . عليا
وروينا عن أقوالا منها : أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما هدي وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامعها فيه . ابن عباس
وعن ، عبد الله بن عمرو مثله قالوا : فإن لم يجد هديا صام صيام المتمتع ، وقول آخر مثل هذا سواء سواء إلا أنه لم يعوض من الدم صياما . وعبد الله بن عمر
وعن ، ابن عمرو مثله ، ولم يذكروا تفريقا . وابن عمر
وروي عن أيضا أنه عليه بدنة ، ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذي جامعها فيه - وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدي . [ ص: 202 ] ابن عباس
وعن أنه قال للمجامع : أف لا أفتيك بشيء ؟ وأما من جامع بعد جبير بن مطعم عرفة - : فعن من وطئ قبل أن يطوف ابن عمر بالبيت فعليه الحج والهدي - وروي عنه أيضا : عليه الحج من قابل وبدنة . وعن على كل واحد منهما جزور . ابن عباس
ومن طريق عن ابن أبي شيبة ابن علية عن عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير : من واقع امرأته قبل أن يطوف ابن عباس بالبيت فعليه دم .
وعن أيضا عليه وعليها بدنة . ابن عباس
وروينا عن عائشة أم المؤمنين لا هدي إلا على المحصر .
وقال : إن وطئ قبل أبو حنيفة عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج ; قابل وهدي ويجزئ في ذلك شاة ولا يتفرقان ، فإن وطئ بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة .
قال : فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدي شاة وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنة ، وهذا تقسيم ما روي عن أحد ; فإن تعلق أبو محمد فقد اختلف عن بابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وليس قول بعضهم أولى من بعض ، وهذا ابن عباس لم يوجب في ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادي على الحج . جبير بن مطعم
قال : قال الله تعالى : { علي إن الله لا يصلح عمل المفسدين } فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل ; لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم ، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب مرة ; ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ، ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين ، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها فلم ألزموه التمادي على الحج ؟ وقد خالف أبو حنيفة ، ابن عباس ، وعمر فيما روي عنهم من التفرق فلا نكرة فيمن خالف وعليا في قول قد صح عنه خلافه ، وإنما هم ستة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفون كما ذكرنا ، فالواجب الرجوع إلى القرآن ، والسنة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ، ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن دماءكم [ ص: 203 ] وأموالكم عليكم حرام
وروينا من طريق ، مجاهد فيمن وطاوس : أن حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة - فلم يريا عليه التمادي في عمل الحج . وطئ امرأته وهو محرم
وروينا عن : أنهما يرجعان إلى حدهما - يعني الميقات - ويهلان بعمرة ، ويتفرقان ، ويهديان هديا هديا . قتادة
وعن الحسن فيمن وطئ قبل طواف الإفاضة ؟ قال : عليه حج قابل ولم يذكر هديا أصلا .
وقال : إن وطئ قبل رمي الجمرة يوم النحر فعليه هدي وحج قابل ويتفرقان من حيث جامعها ; فإن وطئ بعد رمي الجمرة فحجه تام وعليه عمرة وهدي بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، فإن لم يجد صام صيام المتمتع ، فكان إيجاب العمرة ، هاهنا عجبا لا يدرى معناه ؟ وكذلك تقسيمه الهدي وتقسيمه وقت الوطء ولا يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . مالك
وقال : إن وطئ ما بين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة الشافعي العقبة فسد حجه وعليه بدنة ، فإن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم ، فإن لم يجد قومت البدنة بمكة دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما فأطعم كل مسكين مدا ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ، فإن العقبة فحجه تام وعليه بدنة - فكان هذا أيضا قولا لا يؤيده قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا يوجد هذا عن أحد من الصحابة أصلا - وبالله تعالى التوفيق . وطئ بعد رمي جمرة