. 971 - مسألة :
: حسن ، والمسابقة بالخيل ، والبغال ، والحمير ، وعلى الأقدام : حسن . [ ص: 425 ] والمناضلة بالرماح ، والنبل ، والسيوف
روينا من طريق أبي داود نا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي أخبرنا عن أبو إسحاق الفزاري عن أبيه { هشام بن عروة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة عائشة أم المؤمنين } . عن
ومن طريق أبي داود نا نا أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب نافع بن أبي نافع هو مولى أبي أحمد - عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا سبق إلا في حافر ، أو خف ، أو نصل
قال : الخف اسم يقع على الإبل في اللغة العربية . أبو محمد
والحافر في اللغة لا يقع إلا على الخيل ، والبغال ، والحمير . والنصل لا يقع إلا على السيف ، والرمح ، والنبل . والسبق هو ما يعطاه السابق . 972 - مسألة : والسبق هو أن في أحد هذه الوجوه ، فهذا حسن . يخرج الأمير ، أو غيره مالا يجعله لمن سبق ، فهذا حسن . ويخرج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك ، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ، ولا شيء لي عليك
فهذان الوجهان يجوزان في كل ما ذكرنا
ولا يجوز إعطاء مال في سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آنفا .
فإن لم يحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط . أراد أن يخرج كل واحد منهما مالا يكون للسابق منهما
ثم لا يجوز ذلك في الخيل أيضا إلا بأن يدخلا معها فارسا على فرس يمكن [ ص: 426 ] أن يسبقهما ، ويمكن أن لا يسبقهما ، ولا يخرج هذا الفارس مالا أصلا فأي المخرجين للمال سبق أمسك ماله نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالا ، وإن سبقهما الفارس الذي أدخلا وهو يسمى المحلل أخذ المالين جميعا فإن سبق فلا شيء عليه - وما عدا هذا فحرام .
. روينا من طريق ولا يجوز أن يشترط على السابق إطعام من حضر أبي داود نا مسدد نا الحصين بن نمير نا عن سفيان بن حسين الزهري عن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . قال من أدخل فرسا بين فرسين - يعني - وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار : ما عدا هذا فهو أكل مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد