ولو كان ، فإن الباقي منهما يعتق من الثلث ; لأن الذي مات قبل المولى يخرج من أن يكون مزاحما للآخر في العتق المبهم على ما عرف أن العتق المبهم والطلاق المبهم إنما يتعين في القائم بعد موت أحدهما ، ولو لرجل عبدان فأعتق أحدهما عند الموت ألبتة ، ثم مات أحدهما قبل السيد ، ثم مات السيد يسعى الباقي في أربعة أخماس قيمته ; لأن العتق المبهم يشيع فيهما بموت المولى ويكون من الثلث ، فصار الثلث بينهما نصفين على سهمين ، ثم مات أحدهما مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية ، فإنما يضرب الآخر في رقبته بسهم ، والورثة ; فلهذا يسلم له خمس رقبته ويسعى في أربعة أخماس قيمته والله أعلم بالصواب مات السيد أولا ، ثم مات أحدهما