الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أسلم المريض ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة ، ثم مات قبل حل الأجل فالمسلم إليه بالخيار إن شاء نقض السلم ، وإن شاء رد ثلث رأس المال وأدى الكر كله لما بينا بأن تبرعه بأصل المال في الثلث مقدم [ ص: 40 ]

وإذا تبرع بقدر عشرين درهما وثلث ماله عشرة ، فإذا أدى المسلم إليه الطعام في الحال وقيمته عشرة ورد ثلث رأس المال ، وهو عشرة حصل للورثة عشرون ، قد نفذنا له الوصية في عشرة ، وإن اختار فسخ العقد لتغير شرطه رد جميع رأس المال ; لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد ، ولو كان رأس المال أربعين درهما أدى الكر كله ورد من رأس المال ستة عشر درهما وثلثي درهم حتى يسلم للورثة ثلثا مال الميت ستة وعشرون درهما وثلثا درهم ، قد نفذنا الوصية في ثلاثة عشر وثلث ; لأنه استوفى أربعين ، ثم رد ستة عشر وثلثين وكرا قيمته عشرة فيبقى السالم له بالوصية ثلاثة عشر وثلث .

وإن كان رأس المال خمسين درهما رد عليه ثلاثة وعشرين درهما وثلثا يسلم للورثة كر قيمته عشرة وثلاثة وعشرون وثلث ، فذلك ثلثا مال الميت ، قد نفذنا المحاباة له في ستة عشر وثلثين ; لأنه سلم له ستة وعشرون وثلثان بكر قيمته عشرة ، وإن كان رأس المال مائة درهم رد ستة وخمسين درهما وثلثي درهم فيسلم للورثة هذا مع كر قيمته عشرة فيكون ستة وستين وثلثين ، وهو ثلثاه مال الميت ويسلم للمسلم إليه ثلاثة وأربعون بكر قيمته عشرة فيكون السالم له من المحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث ، وهو ثلث مال الميت والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية