باب العول ( قال رضي الله عنه ) اعلم أن فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن الفرائض ثلاثة فللأختين لأم الثلث وللأختين لأب وأم الثلثان وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فإن الباقي من أصحاب الفرائض يكون [ ص: 161 ] للعصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة القاصرة أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة بأن ترك أختين لأب وأم وأختين لأم فللأختين لأب وأم الثلثان وللأم السدس ، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه والفريضة العائلة أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بإن كان هناك ثلثين ونصفا كالزوج مع الأختين لأب وأم ، أو نصفين وثلثا كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم ومع الأم فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة ترك أختين لأب وأم وأما عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الفقهاء وكان وابن مسعود رضي الله عنه ينكر ابن عباس أصلا وأخذ بقوله العول في الفرائض محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وأول من قال بالعول وزين العابدين فإنه قال العباس بن المطلب رضي الله عنه حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض وقيل لعمر رضي الله عنه من أول من أعال الفرائض فقال ذلك لابن عباس ، ثم أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف ، أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه ، ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة وأيم الله لو قدم من قدمه الله تعالى وأخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن الذي قدمه الله يا عمر بن الخطاب فقال من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذي قدمه الله تعالى ومن نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى . ابن عباس
وعن رحمه الله أن رجلا سأل عطاء رضي الله عنه فقال كيف يصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالا فقيل ومن الذي هو أسوأ حالا فقال البنات والأخوات فقال ابن عباس رحمه الله ولا يغني رأيك شيئا ، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا . فإذا ذهب هذا بالنصف ، وهذا بالنصف فأين موضع الثلث فقال لم تقل هذا في زمن عطاء رضي الله عنه فقال كان رجلا مهيبا فهبت حتى قال عمر الزهري رحمه الله لولا أنه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورع لما اختلف اثنان على رضي الله عنه في قوله في ابن عباس يعني مسألة العول ، ثم اشتبه مذهب مسألة المباهلة رضي الله عنه في فصول فمنها إذا ابن عباس فعلى قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأم السدس سهمان وللابنة النصف ستة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة [ ص: 162 ] من ثلاثة عشر واختلفوا على قول تركت زوجا وأما وابنة وابنة ابن رضي الله عنه فيمن يدخل عليه ضرر النقصان منهم فقال ابن عباس وهو مذهب أهل سفيان الكوفة على مذهبه إنما يدخل الضرر على ابنة الابن خاصة فتأخذ الابنة فريضتها ستة وللأم السدس سهم والباقي وهو ثلاثة ونصف مقسومة بين الابنة وابنة الابن أرباعا ثلاثة أرباعه للابنة وربعه لابنة الابن لأن كل واحد منهما ينتقل من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فضرر النقصان يدخل عليهما فإن صح هذا عن رضي الله عنه فهو قول بالعول لأن العول ليس إلا هذا فإن ثلاثة ونصفا لا يسع لأربعة فتضرب كل واحدة منهما فيها بجميع حصتها فيقسم بينهما أرباعا ، وهذا هو العول . ابن عباس