والفصل السابع بين زيد فيما إذا وعبد الله فعلى قول ترك ابنة وجدا وأختا للابنة النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . زيد
وعلى قول الباقي بينهما نصفان لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الابنة استحق ما بقي بطريق العصوبة فالأخت مع الابنة عصبة وكذلك الجد فعند الاجتماع الأخت لا تصير عصبة بالجد وإنما يفضل الذكر على الأنثى في العصبة إذا صارت المرأة عصبة بالذكر . فأما بدون ذلك فلا وصار هذا كما لو عبد الله كان ميراثه بالولاء بينهما نصفين ، وهذا بخلاف [ ص: 190 ] الأخ والأخت لأن الأخت عند وجود الأخ إنما تصير عصبة بالأخ . أعتق رجل وامرأة عبدا
( ألا ترى ) أنه لو لم يكن ابنة كانت عصبة بالأخ فكذلك مع وجود الابنة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت الأخت عصبة بالجد . فكذلك مع الابنة .