( قال ) : وإذا فعليهما القضاء والكفارة والغسل أما الغسل فلاستطلاق وكاء المني بفعله وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به قيل تمام الجناية في اقتضاء الشهوة ، وذلك لا يحصل بدون إنزال ( قلنا ) اقتضاء الشهوة في المحل يتم بالإيلاج فأما الإنزال تبع لا يعتد به في تكميل الجناية فلو جامع الرجل امرأته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما الغسل لما بينا ولا شك في إيجاب الكفارة على جامعها في الموضع المكروه قولهما وعن رحمه الله تعالى فيه روايتان روى أبي حنيفة عن الحسن رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليهما ، وهو ظاهر على أصله ; لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد وفي جانب المفعول ظاهر فليس لها فيه اقتضاء الشهوة . وروى أبي حنيفة أبو يوسف عن رحمهما الله تعالى أن عليهما الكفارة ، وهو الأصح فإن السبب قد تم ، وهو الفطر بجناية متكاملة إنما يدعي أبي حنيفة رحمه الله تعالى النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة أبو حنيفة