( قال ) : فإن فعليه القضاء ولا كفارة عليه ; لأنه اشتبه عليه ما يشتبه فإن الأكل مع النسيان يفوت ركن الصوم حقيقة ولا بقاء للعبادة مع فوات ركنها فيكون ظنه هذا في موضعه فصار شبهة في إسقاط الكفارة قال جامع أو أكل ، أو شرب ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا : رحمه الله تعالى إلا أن يكون بلغه خبر الناسي فحينئذ عليه القضاء والكفارة ; لأن ظنه مدفوع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال { محمد } فلا [ ص: 80 ] تبقى شبهة وقد روى تم على صومك الحسن عن رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه ، وإن بلغه الخبر ; لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به ، وعلى هذا لو احتجم فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة ; لأن ظنه في غير موضعه فإن انعدام ركن الصوم بوصول الشيء إلى باطنه ولم يوجد إلا أن يكون أفتاه مفتي العامة بأن صومه قد فسد فحينئذ لا كفارة عليه ; لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه ، وإن كان خطأ في نفسه ، وإن كان سمع الحديث { أبي حنيفة } فاعتمد ظاهره قال أفطر الحاجم والمحجوم رحمه الله تعالى : تسقط عنه الكفارة أيضا كما لو اعتمد الفتوى وعن محمد رحمه الله تعالى أنها لا تسقط ; لأن العامي إذا سمع حديثا فليس له أن يأخذ بظاهره لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا ، وإن أبي يوسف فعليه القضاء والكفارة سواء اعتمد حديثا ، أو فتوى ; لأن هذا الظن والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبر دهن شاربه أو اغتاب فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا