( قال ) : لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة { ولا تصلي الحائض ولا تصوم } يعني زمان الحيض فإذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه . تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم [ ص: 81 ] ولا تصلي
( قال ) : وكل وقت جعلتها فيه نفساء ، أو حائضا فإنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتها فيه مستحاضة فإنها تعيد صلاته إن لم تكن صلتها فإن كانت صلت وصامت فقد جاز ; لأن المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع إلى العبادات قال صلى الله عليه وسلم : للمستحاضة { } وقال { توضئي وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا } ثم طول : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها أن ينقص الدم عن أقل مدة الحيض ، أو يزيد على أكثر مدة الحيض ، أو أكثر مدة النفاس ، أو يسبق رؤية الدم أوانه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هذه المسائل في كتاب الحيض محمد