( قال ) وإذا فعليه جزاؤه هكذا روي عن رمى الحلال صيدا من الحل في الحرم أو من الحرم في الحل جابر رضي الله عنهما ، وهذا لأنه إذا كان الصيد في الحرم فهو آمن بالحرم ، وإن كان الرامي في الحرم فهو منهي عن الرمي إلى الصيد من الحرم قال الله تعالى { وابن عمر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } يقال أحرم إذا عقد عقد الإحرام ، وأحرم إذا دخل الحرام كما يقال أشأم إذا دخل الشام فكان في الوجهين مرتكبا للنهي فيلزمه الجزاء إلا أن يكون فحينئذ لا يلزمه الجزاء لأنه في الرمي غير مرتكب للنهي ، ولكن لا يحل تناول ذلك الصيد ، وهذه هي المسألة المستثناة من أصل الصيد ، والرامي في الحل فرماه ثم دخل الصيد الحرم فيصيبه فيه رحمه الله تعالى فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة فإنه اعتبر في حل التناول حالة الإصابة احتياطا لأن الحل بالذكاة يحصل ، وإنما يكون ذلك عند الإصابة فإن كان أبي حنيفة ، وعلى هذا إرسال الكلب . عند الإصابة الصيد صيد الحرم لم يحل تناوله