وإن فهو جائز كما لو أعتقه بمال أو بغير مال ، فإن مات عن مال أديت كتابته والباقي ميراث للحربي إن جاء بالعبد في دار الحرب ; لأنه مولاه وهو حربي مثله ألا ترى أنه كان متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب والحربي يرث الحربي ، وإن كان اشتراه في دار الإسلام وهو مسلم أو كافر كان الباقي لبيت المال ; لأن الحربي لا يرث المسلم ولا المعاهد [ ص: 236 ] والعبد الكافر الذي اشتراه في دار الإسلام بمنزلة المعاهد حتى لو عتق كان معاهدا لا يترك ليرجع إلى دار الحرب ولا يرثه الحربي بخلاف العبد الحربي فإنه لو عتق فهو حربي على حاله فيرثه الحربي ، فإن لحق الحربي بدار الحرب فالمكاتب مكاتب على حاله ; لأن حكم الأمان باق فيما خلفه في دار الإسلام ، فإن بعث بما عليه إليه عتق لبراءة ذمته ، وإن كاتب الحربي المستأمن عبدا في دار الإسلام عتق المكاتب لبراءة ذمته عن بدل الكتابة فإنه لم يبق للمولى ولا لورثته حق مرعي بعد ما قتل أو أسر ولم يخلفه السابي في ملك بدل الكتابة ; لأن الدين في الذمة لا يتصور ورود القهر عليه والملك للسابي بطريق القهر ولأن يد المكاتب فيما في ذمته أسبق فيملك ما في ذمته وتسقط عنه المكاتبة فلهذا عتق ، وكذلك إن ظهر المسلمون على الدار فقتل الحربي أو أسر ; لأن نفسه بالأسر قد تبدل وخرج من أن يكون أهلا لملك المال ولم يخلفه وارثه في ذلك لبقائه حيا في حق ورثته فأما إذا قتل ولم يظهر المسلمون على الدار فالكتابة دين عليه يؤديه إلى ورثة مولاه ; لأنهم يخلفونه فيما كان لمولاه حين لم يقع الظهور عليهم وكما وجب عليه مراعاة الأمان فيما خلفه في دار الإسلام لحقه فكذلك يجب مراعاته لحق ورثته . أسر من غير أن يظهروا على الدار