( قال ) فلا حد عليه لعدم الحجة ، فإن الحجة الأقارير الأربعة أو شهادة أربعة عدول ، ولا يقال : إقراره مرة واحدة تعديل منه للشهود وتصديق لهم فينبغي أن يلتحقوا بالعدول في هذه الحادثة ; لأن القاضي لا يقضي بشهادة الفساق ، وإن رضي به الخصم ، فإن التوقف في خبر الفاسق واجب بالنص فلا يتغير ذلك بإقراره ثم إقراره مانع من القضاء بالشهادة ; لأن الشهادة تكون حجة على المنكر دون المقر إلا إنه إذا كان الشهود عدولا يجعل الإقرار الواحد كالمعدوم لما لم يتبين به سبب حد فيتبين ذلك بالبينة ، وإن كان الشهود عدولا لم يذكر في الأصل وذكر في غير رواية الأصول أنه لا يحد عند أربعة فساق شهدوا على رجل بالزنا وأقر هو مرة واحدة رحمه الله تعالى ; لأن الشهادة قد بطلت بإقراره لكونه حجة على المنكر لا على المقر ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحد ; لأن الشهود عدول فاستغنى عن إقراره فبطل الإقرار ، ولا يوجد ذلك في شهادة الفاسق . محمد
( فإن قيل ) فبالإقرار الواحد إذا لم يثبت الحد يثبت الوطء الموجب للمهر فينبغي أن لا يعتبر ذلك ، وإن كرر الإقرار ; لأنه قصد بذلك إسقاط المهر عن نفسه فيكون متهما ، وهو نظير ما قلتم في الاستدلال على قول في السرقة [ ص: 96 ] أنه إذا لم يثبت الحد فبالإقرار الواحد يجب الضمان فلا يعتبر إقراره بعد ذلك في إسقاط الضمان ، وهذا ; لأن حكم إقراره بالزنا مراعى من حيث إن الزنا غير موجب للمهر فإن تم عدد الأربعة تبين أنه لم يكن موجبا للمهر ، وإن لم يتم كان موجبا للمهر ، كما أنه بعد تمام الإقرار إن رجع تبين أن الواجب لم يكن عليه حد بخلاف السرقة ، فإن نفس الأخذ موجب للضمان ، وإنما سقط الضمان لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى على ما نبينه أبي يوسف