( قال ) وإذا لا يحد للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة بقوله صلى الله عليه وسلم { وطئ الرجل جارية ولده وقال : علمت أنها علي حرام } وكيف يجب الحد ؟ ولو جاءت بولد فادعاه ثبت النسب وصارت أم ولد له . أنت ، ومالك لأبيك
وإن فإن اتفقا على أنهما كانا يعلمان بحرمة الفعل فعليهما الحد ; لأنه لا شبهة هنا في المحل ، وإنما الشبهة من حيث الاشتباه فلا يكون معتبرا إذا لم يشتبه ، فأما إذا قال الواطئ : ظننت أنها تحل لي ، أو قالت الجارية : ظننت أنه يحل لي ، لا حد على واحد منهما ; لأن شبهة الاشتباه عند الاشتباه معتبر بالشبهة الحكمية ودعوى الشبهة الحكمية من أحدهما يسقط الحد عنهما ، فكذلك شبهة الاشتباه . وطئ جارية أحد أبويه أو امرأته
وحكي عن أنه أقر عنده رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم ، حتى قال أربع مرات فأمر بضربه الحد . ابن أبي ليلى
وخطأ رحمه الله تعالى في هذا القضاء من أوجه : أحدها : أن بإقراره بلفظ الوطء لا يلزمه الحد ما لم يقر بصريح الزنا ، والثاني : وهو أن القاضي ليس له أن يطلب الإقرار في هذا الباب بقوله : أفعلت ، بل هو مندوب إلى تلقين الرجوع ، والثالث : أنه لم يسأله عن علمه بحرمتها وينبغي له أن يسأله عن ذلك وليس له أن يقيم الحد ما لم يعلم علمه بحرمة ذلك الفعل أبو حنيفة