( قال ) ، ولو فعليه الحد ; لأن هذا ليس بموضع الاشتباه ، وإن كل واحد منهما في حكم الملك كالأجنبي . وطئ جارية أخيه أو أخته وقال : ظننت أنها تحل لي
( قال ) في الأصل ، ولم يجعل هذا كالسرقة يعني إذا لا يقطع ثم أجاب وقال : ألا ترى أنه لو سرق مال أخيه أو أخته حددته ، ولو سرق من واحدة منهما لم أقطعه ؟ وإنما أشار بهذا إلى أن في حد السرقة لا بد من هتك الحرز ، والإحراز لا يتم في حق ذي الرحم المحرم ; لأن بعضهم يدخل بيت بعض من غير استئذان وحشمة بخلاف حد الزنا زنى بأخته وعمته