( قال ) وإن لم يحد المصدق ; لأنه ما صرح بنسبته إلى الزنا وتصديقه إياه لفظ محتمل يجوز أن يكون المراد به في الزنا وفي غيره ، وإن كان باعتبار الظاهر إنما يفهم منه التصديق في الزنا ولكن هذا الظاهر لا يكفي لإيجاب الحد إلا أن يكون [ ص: 121 ] قال : صدقت هو كما قلت ، فحينئذ قد صرح بكلامه أن مراده التصديق في نسبته إلى الزنا فيكون قاذفا له قال الرجل : يا زان فقال رجل آخر : صدقت