( قال ) ولا قطع على عند علمائنا رحمهم الله تعالى وقال سارق المصحف رحمه الله تعالى : عليه القطع ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، فإن الجلد والبياض مال متقوم قبل أن يكتب فيه القرآن يجب القطع بسرقته ، فكذلك بعدما كتب فيه ، ألا ترى أنه يجوز بيعه وشراؤه ؟ وأنه لو كان المكتوب فيه شيئا آخر لم تنتقص ماليته ، فإذا كتب فيه القرآن أولى ، وفي الكتاب علل وقال ; لأن فيه القرآن فلا قطع فيه ، وفي هذا التعليل إشارة إلى أن في المصاحف قرآنا ، كما هو مذهب الشافعي أهل السنة وتأثيره أن لكل واحد تأويلا في أخذ المصحف للقراءة فيه والنظر لإزالة إشكال وقع في كلمة فالقطع لا يجب مع تمكن الشبهة توضيحه أن المقصود ما في المصحف لا عين الجلد والبياض ، ولا يمكن إيجاب القطع عليه باعتبار هذا المقصود ; لأن ذلك ليس بمال فيصير ذلك شبهة كمن لا يلزمه القطع ، وإن كانت الآنية تساوي نصابا ; لأن المقصود ما فيه ، وهو ليس بمال ، وكذلك [ ص: 153 ] إن كان المصحف مفضضا وعن سرق آنية من خمر رحمه الله تعالى أنه يقطع في هذه الحالة ; لأن ما عليه من الفضة ليس من المصحف في شيء فهو كالمنفصل يتعلق القطع بسرقته ووجه ظاهر الرواية أن المقصود ما في المصحف دون ما على جلده من الفضة ، وإذا لم يمكن إيجاب القطع باعتبار ما هو المقصود يعتبر ذلك شبهة في درء الحد كمن أبي يوسف لا يلزمه القطع ; لأن ما هو المقصود ليس بنصاب فلا يلزمه القطع باعتبار غيره سرق ثوبا خلقا قد صر في الثوب دينار ، ولم يعلم السارق