الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ، ولا قطع على سارق الخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء والوسمة سواء سرق من شجره أو من غير شجره عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يلزمه القطع في هذا كله ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، ودليل المالية والتقوم جواز البيع والشراء فيها ووجوب ضمان القيمة على غاصبها ومتلفها ، ودليل الحرزية أنه لو سرق مالا آخر من هذا الموضع يقطع وكل مكان هو حرز معتاد لمال ، فإنه يتم إحرازه بذلك المكان على وجه لا يبقى فيه شبهة .

( وحجتنا ) ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا قطع في ثمر ، ولا في كثر } وبالإجماع المراد بالثمار الرطبة ; لأنه يتسارع إليها الفساد ، ولأن في مالية هذه الأشياء نقصانا ; لأن المالية بالتمول ، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة ، ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها ، وفي النقصان شبهة العدم ، ولأنه تافه جنسا ، ولأن الناس يتساهلون به فيما بينهم فيلتحق بالتافه قدرا ، وهو ما دون النصاب والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها { كانت لا تقطع الأيدي في الشيء التافه }

التالي السابق


الخدمات العلمية