( قال ) وكذلك عندنا ; لأن هذه الأشياء توجد مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيه فلا يتعلق القطع بسرقته عندنا وقال لا قطع في الحرض والجص والنورة والزرنيخ رضي الله عنه يتعلق القطع بسرقة كل مال تبلغ قيمته نصابا إلا التراب والسرجين ، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، وقررنا هذا في المسألة الأولى وبأن كان يوجد جنسه مباحا لا يتمكن فيه شبهة بعد الإحراز كالذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج يتعلق القطع بسرقتها ، وإن كان يوجد جنسه مباحا ، ولأنه لو أبي يوسف يلزمه القطع والخشب غير مصنوع يوجد مباحا ثم وجوب القطع باعتبار العين لا باعتبار الصنعة ، ولا يفترق الحال بينهما قبل الصنعة وما بعده في حكم القطع . سرق سريرا أو كرسيا
( وحجتنا ) فيه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { } ، وقد أثبت بين الناس شركة عامة في هذه الأشياء ، وذلك شبهة في المنع من وجوب القطع بها ، وإن انقطعت الشركة بإحرازها ، وإذا علم الحكم في هذه الأشياء وهي توجد مباح الأصل بصورتها غير مرغوب فيها ، فكذلك كل ما يوجد مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيه والمعنى فيه أنه تافه جنسا ، ألا ترى أن الإنسان قد يتمكن من أخذه ولا يرغب فيه ؟ فيكون نظير التافه قدرا يقرره أن التافه لا يتم إحرازه ، ألا ترى أن الخشب تكون مطروحة في السكك عادة ؟ وكذلك الجص والزرنيخ والنورة ، والناس لا يحرزونها كما يحرزون سائر الأموال لتفاهتها ، والنقصان في الحرزية يمنع من وجوب القطع . الناس [ ص: 154 ] شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار
فأما هشام عن رحمهما الله تعالى أنه إذا سرقها على الصورة التي توجد مباحا محمد لا يقطع ، وهو المختلط بالحجر والتراب ، وفي ظاهر المذهب يجب ; لأنه ليس بتافه جنسا ، فإن كل من يتمكن من أخذه لا يتركه عادة ، وكذلك إحرازه يتم عادة ، فأما المصنوع من الخشب فهو لا يوجد بصورته مباحا فلم يكن تافها جنسا ، ولا يبعد أن لا يتعلق القطع بعين الشيء ثم يتعلق بالمصنوع منه ، كما قال هو في التراب لا يقطع بسرقته ثم يتعلق بسرقة المصنوع منه من الطوابق والكيزان ونحوهما الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر ، فقد روى