( قال ) لحديث ولا قطع في البازي والصقر وسائر الطيور ، ولا في الوحوش من الصيود رضي الله عنه قال لا قطع في الطير ، ولأن هذا يوجد مباح الأصل بصورته غير مرغوب فيه ، ولا يتم إحرازه في الناس عادة ، ولأن فعله اصطياد من وجه والاصطياد مباح ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن بن عوف الصيد لمن أخذه } يورث شبهة والقطع يندرئ بالشبهة ، وكذلك الفهد والكلب ، فإن الفهد من جنس [ ص: 155 ] الصيود والكلب صياد فلما لم يجب القطع بسرقة الصيد ، فكذلك بسرقة الصياد وبين العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف ظاهر في مالية الكلب وجواز بيعه وظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يورث الشبهة