( قال ) وإن لم يقطع ; لأنه ليس بمال ووجوب القطع يختص بسرقة مال متقوم ، وكذلك لو كان عليه حلي كثير وقال سرق صبيا حرا رحمه الله يقطع ; لأن قيمة الحلي نصاب كامل لو سرقه وحده يلزمه القطع فكذا مع الصبي ، ولأن المقصود الحلي دون الصبي وجه ظاهر الرواية أن الحلي تبع للصبي والأصل يقطع بسرقته فالتبع مثله ، ولأن له تأويلا في أخذه ، فإنه يقول : كان يبكي فأخذته لأسكته أو أحمله إلى موضع أهله قال : ألا ترى أنه لو أبو يوسف لم أقطعه ، وإن كان يعلم بها فعليه القطع وعن سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم ووجد في جيبه عشرة دراهم مصرورة لم يعلم بها رحمه الله تعالى أن عليه القطع في الأحوال كلها ; لأن سرقته قد تمت في نصاب كامل ، ولكنا نقول السارق إنما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به ، وإذا كان قصده أخذ الثوب نظر إلى قيمة الثوب ، وهو ليس بنصاب كامل ، وإذا كان عالما بالدراهم فقصده أخذ الدراهم أبي يوسف