( قال ) وإذا فلا قطع عليه ; لأنها صارت لحما واللحم مما يتسارع إليه الفساد ، وإتمام فعل السرقة فيما يتسارع إليه الفساد غير موجب للقطع ، وعند سرق شاة فذبحها في الدار وأخرجها رحمه الله تعالى لهذه العلة ولثبوت حق التضمين للمالك ، فإن له أن يضمنه قيمة الشاة ويملكه ذلك اللحم فكان ذلك شبهة في إسقاط القطع عنه أبي يوسف