( قال ) ولا يقطع حرا كان أو عبدا ; لأن له فيه شركة أو شبهة شركة ، فإن مال بيت المال مال المسلمين ، وهو أحدهم ، فإنه إذا احتاج يثبت له الحق فيه بقدر حاجته ، وفي الكتاب روي عن السارق من بيت المال رضي الله عنه أنه أتي برجل قد سرق من المغنم فدرأ عنه الحد وقال إن له فيه نصيبا ، ولأنه ليس لهذا المال مالك متعين ووجوب القطع على السارق لصيانة الملك على المالك ، ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له علي بن أبي طالب