الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو أن مريضا له ألف درهم اشترى به ابنه ثم مات ، ولا مال له غيره فعند أبي حنيفة رحمه الله يسعى في قيمته للورثة والثلث ، وصية له ويسعى في جميع قيمته ; لأنه وارث فلا وصية له ، وإن كان عليه دين سعى في الدين وثلثي ما بقي في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما في جميع القيمة لما بينا .

قال : ولو كان اشترى أم ولد له معروفة لم يسع في شيء للغرماء ، ولا للورثة ; لأن نسب الولد شاهد لها ، وإن كان قد حابى البائع في شيء فإن كانت أقل من ألف فالمحاباة في المرض وصية فإن كان عليه دين فعلى البائع رد بيع الفضل ، وإن لم يكن عليه دين فعليه رد ثلثي الفضل على الورثة والثلث يسلم له بطريق الوصية

التالي السابق


الخدمات العلمية