الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو أن صبيا ، وأمة مملوكان لرجل لا يعرف له نسب فاشتراهما رجلان أو ملكاهما بهبة أو صدقة أو ميراث أو وصية ، ثم ادعى أحدهما أن الولد ابنه ، وكذبه الآخر فهو ابنه ; لأن قيام الملك له في النصف كقيام الملك له في الكل في صحة الدعوة والولد محتاج إلى النسب ، ويضمنه حصة شريكه من قيمة الأم غنيا كان أو فقيرا ; لأنه صار متملكا لنصيبه عليه حين صارت أم ولد له .

( قال ) : ويضمن حصة شريكه من قيمة الولد إن كان موسرا ويسعى الولد إن كان معسرا ; لأن دعوة التحرير بعد الملك بمنزلة الإعتاق إذا كذبه الشريك ، وكان أجنبيا ، وإن كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فعند أبي حنيفة رحمه الله لا سعاية عليه وعندهما يلزمه السعاية ، وقد بينا هذه الفصول في الباب المتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية