ولو فعلى الرجلين ثلث الدية ; لأن فعل السبع ، والحية وما خرج به من القرحة كشيء واحد فكل ذلك هدر في حق الإثم والحكم ، وإنما تتوزع النفس أثلاثا فيهدر الثلث من ذلك وعلى الرجلين ثلث الدية ، وكذلك لو أصابه حجر وضعه رجل ، أو حائط تقدم إلى أهله فيه مع جراحة الرجل ، والسبع فعلى الرجل ثلث الدية وعلى صاحب الحجر ثلث الدية ، والثلث هدر ; لأن النفس تلفت بمعان ثلاثة : جراحة الرجل وحكمه معتبر ، وإصابة الحجر ، أو الحائط وحكم ذلك معتبر أيضا وفعل السبع ، وهو هدر فيتوزع بدل النفس على ذلك أثلاثا . والله أعلم . جرحه سبع وخرجت به قرحة ونهشته حية وقطع رجل يده وآخر رجله فمات من ذلك كله