( قال )
nindex.php?page=treesubj&link=23463وليس في الحمير والبغال السائمة صدقة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79697قال حين سئل عن البغال والحمير لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } } ولأنها لا تسام في غالب البلدان مع كثرة وجودها ، والنادر لا يعتبر إنما يعتبر الحكم العام الغالب فلهذا لا تجب فيها زكاة السائمة ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
( قَالَ )
nindex.php?page=treesubj&link=23463وَلَيْسَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79697قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } } وَلِأَنَّهَا لَا تُسَامُ فِي غَالِبِ الْبُلْدَانِ مَعَ كَثْرَةِ وُجُودِهَا ، وَالنَّادِرُ لَا يُعْتَبَرُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ الْعَامُّ الْغَالِبُ فَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .