فأما ففيها الصدقة في قول الخيل السائمة إذا اختلط ذكورها وإناثها رحمه الله تعالى إن شاء صاحبها أدى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأدى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وعند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - لا شيء فيها . فإن كانت إناثا كلها فعن والشافعي رحمه الله تعالى فيه روايتان ذكرهما أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت ذكورا كلها فليس فيها شيء إلا في رواية عن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكرها في كتاب الآثار . وجه قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } ولأنه لا يثبت للإمام حق الأخذ بالاتفاق ولا يجب من عينها شيء ، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين وللإمام فيه حق الأخذ بدليل سائر الحيوانات واحتج عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر رحمه الله تعالى بحديث أبو حنيفة عن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } ، وإن في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ، وليس في المرابطة شيء رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ووقعت هذه الحادثة في زمن أبي عبيدة بن الجراح مروان فشاور الصحابة رضي الله عنهم فروى { أبو هريرة } فقال ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة مروان : ما تقول يا لزيد بن ثابت ، فقال أبا سعيد : عجبا من أبو هريرة مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا تقول يا ، قال أبا سعيد زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد فرس الغازي ، فأما ما ففيها الصدقة ، فقال : كم ، فقال : في كل فرس دينار أو عشرة دراهم والمعنى فيه أنه حيوان سائم في أغلب البلدان فتجب فيه زكاة السائمة كالإبل والبقر والغنم ، إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت وما كانت إلا معدة للجهاد . حبست لطلب نسلها
وإنما لم يثبت رحمه الله تعالى للإمام ولاية الأخذ ; لأن الخيل مطمع كل طامع فإنه سلاح ، والظاهر أنهم إذا علموا به لا يتركونه [ ص: 189 ] لصاحبه وإنما يؤخذ من عينه ; لأن مقصود الفقير لا يحصل به ; لأن عينه غير مأكول اللحم عنده . وأما الإناث ، قال في إحدى الروايتين التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء فيها ; لأن معنى النماء فيها من حيث النسل ، وذلك لا يحصل بالإناث المفردات وفي الأخرى قال : يمكن أن يستعار لها فحل فيحصل النماء من حيث النسل . وأما في الذكور المنفردين لا شيء فيها في ظاهر الرواية ; لأن معنى النسل لا يحصل بها وبزيادة السن لا تزداد القيمة في الخيل بخلاف سائر الحيوانات ومعنى السمن غير معتبر ; لأن عينه غير مأكول عنده فلهذا قال لانعدام النماء لا شيء عليه فيها ، وفي رواية الآثار جعل هذا قياس سائر أنواع السائمة فإن بسبب السوم تخف المؤنة على صاحبها وبه يصير مال الزكاة فكذلك في الخيل الطحاوي