الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب خامس لو كان فأجازوا ، فالقسمة من تسعة وثلاثين جزءا ، وهذا بناء على الفصل المتقدم فقد جعلنا هناك المال على تسعة وعشرين وكان المقسوم بين الابنين عشرين لكل واحد منهما عشرة في هذا الفصل ، والوصية بمثل نصيب أحدهما تزيد على المال مثل نصيب أحدهما ، وهو عشرة فيكون على تسعة وثلاثين للموصى له بمثل نصيب أحدهما أثلاثا ، وإن لم يجيزوا كان الثلث بينهم على تسعة عشر ; لأن كل واحد منهم يضرب في الثلث بسهام حقه أحدهم بعشرة ، والآخر بخمسة ، والآخر بأربعة ; فلهذا كان الثلث بينهم على تسعة عشر

التالي السابق


الخدمات العلمية