( الرابع : ) قال في الطراز في باب حكم المواقيت
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418 : يكره لأهل المدينة أن يحرموا من المدينة ; لأن ذلك مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم انتهى .
والله أعلم .
( الخامس : ) قوله : صلى الله عليه وسلم هن لهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة يعني أنه بالتأنيث في قوله : لهن قال : ووقع عند بعض رواة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم هن لهم يعني بتذكير الضمير في قوله : لهم قال : وكذا رواه
أبو داود وغيره ، وهو الوجه ; لأنه ضمير أهل هذه المواضع قال : ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة ، وهي
المدينة والشام واليمن ونجد أي : هذه المواقيت لهذه الأقطار ، والمراد لأهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى .
وقوله : هن بالتأنيث قال
الفاكهاني في شرح العمدة أكثر ما تستعمل
العرب هذه الصيغة فيما دون العشرة ، وما جاوز
[ ص: 34 ] العشرة استعملته بالألف والهاء قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم } أي : من الاثني عشر ثم قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36فلا تظلموا فيهن أنفسكم } أي : في هذه الأربعة ، وقد قيل : في الاثني عشر ، وهو ضعيف شاذ فاعلم هذه القاعدة ، فإنها من النفائس (
قلت : ) ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال في شرح هذا الحديث قال ، وأما قوله : فهن فجمع من لا يعقل بالهاء والنون ، فإن العرب تستعمله وأكثر ما تستعمله فيما دون العشرة وتستعمل ما جاوز العشرة بالهاء ثم ذكر الآية .
ص ( ومسكن دونها )
ش : يعني به أن
nindex.php?page=treesubj&link=3292من بين مكة والمواقيت فميقاته منزله ، وهذا ظاهر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما ذكر المواقيت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42957 : ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم ( تنبيهات الأول : ) ظاهره سواء كان منزله في الحل أو في
الحرم ، وهو كذلك لمن أراد الإحرام بالحج ، وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=3956_3284_3756أراد الإحرام بالعمرة ، فإن كان منزله في الحل أحرم منه ، فإن كان في الحرم فلا بد من الخروج إلى الحل كما تقدم ، وكذلك إن أراد القران على المشهور ، وقد تقدم بيان جميع ذلك ، والله أعلم .
( الثاني : ) إذا قلنا يحرم من منزله فمن أين يحرم ؟ قال في الطراز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية : يحرم من داره أو من مسجده ، ولا يؤخر ذلك ، وهذا بين ; لأنا إن قلنا : من داره فلقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24899فمن كان دونهن فمن أهله } ، وإن قلنا من المسجد فواسع ; لأنه موضع الصلاة ولأن أهل
مكة يأتون المسجد فيحرمون منه ، وكذلك أهل
ذي الحليفة يأتون مسجدهم ، والأحسن أن يحرم من أبعدهما من
مكة واستحب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يحرم من حد قريته الأبعد من
مكة ويجري ذلك على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية ، وقد سئل في ميقات
الجحفة أيحرم من وسط الوادي أو من آخره ؟ قال : كله مهل ، ومن أوله أحب إليه انتهى .
وسيأتي كلام الموازية بكماله عند قول
المصنف كإحرامه أوله ( الثالث : ) سيأتي عند قول
المصنف إلا كمصري حكم ما إذا سافر من منزله دون الميقات لما وراء منزله أو لما وراء الميقات ، والله أعلم .
( الرابع : ) قال في
الجلاب : ومن كان منزله بعد المواقيت إلى
مكة أحرم منه ، فإن أخر الإحرام منه فهو كمن أخر الإحرام من ميقاته في جميع صفاته انتهى . ، وهذا بين ، والله أعلم .
ص ( وحيث حاذى واحدا أو مر )
ش : يعني أن من حاذى واحدا من هذه المواقيت أو مر عليه وجب عليه الإحرام منه إلا المصري ، ومن ذكر معه إذا مروا
بالحليفة فلا يجب عليهم الإحرام منه ، ولكن يستحب كما سيأتي قال
أبو إسحاق التونسي : ومن كان بلده بعيدا من الميقات مشرقا عن الميقات أو مغربا عنه ، وإذا قصد إلى
مكة من موضعه لم ير ميقاتا ، وإذا قصد إلى الميقات شق عليه ذلك لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى الميقات مثل مسافة بلده إلى
مكة ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3284_26819_3285حاذى الميقات بالتقدير والتحري أحرم ، ولم يلزمه السير إلى الميقات ، وكذلك من حج في البحر ، فإذا حاذوا الميقات أحرموا انتهى .
( فرع )
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3292حكم من كان منزله حذاء الميقات حكم من حاذى الميقات في السير قال في النوادر : ومن كان منزله حذاء الميقات فليحرم من منزله ، وليس عليه أن يأتي الميقات انتهى .
لكن إن كان منزله قريبا من الميقات فيستحب له الذهاب إلى الميقات قال
سند في باب حكم المواقيت : إن من كان منزله بقرب المواقيت فيستحب له أن يذهب إلى الميقات فيحرم منه قاله فيمن أراد الإحرام بالعمرة (
قلت : ) والظاهر : أن مريد الحج أو القران كذلك ، والله أعلم .
وشمل كلام
المصنف المكي إذا مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه ، فإنه يجب عليه الإحرام منه ، ولا يتعداه ، وهو كذلك قال الشيخ
أبو محمد في مختصر المدونة : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3788_3291_26819_3418مر مكي بأحد المواقيت فجاوزه ثم أحرم بحج أو عمرة ، فإن لم يكن حين جاوزه يريد إحراما بأحدهما فلا دم عليه ، وإلا فعليه الدم ، وكذلك
[ ص: 35 ] لو لم يحرم حتى دخل
مكة فأحرم ، فإن كان إذا جاوزه مريدا ، وإلا فلا شيء عليه ، وقد أساء في دخوله
مكة بغير إحرام ثم قال : وأهل
الشام ومصر وأهل
المغرب يقدم معهم فذلك ميقات له قال
سند إذا مروا على
ذات عرق أو
يلملم أو
قرن صار ذلك ميقاتا لهم ، فإن تعدوه فعليهم دم ; إذ لا يتعدونه إلى ميقات لهم قال : وكذلك المكي يقدم معهم فذلك ميقات له قال
سند في باب المواقيت لما تكلم على إحرام المكي بالحج من خارج
الحرم ما نصه : لو
nindex.php?page=treesubj&link=26819_3291سافر المكي من مكة ثم رجع إليها أحرم من الميقات الذي يمر به ، وصرح بذلك في موضع آخر ، وسيأتي كلامه فيه عند قول
المصنف : إلا كمصري ، فإن قيل : مقتضى ما ذكروه في المصري ، ومن ذكر معه من جواز تأخيرهم والإحرام
للجحفة ; لأنها ميقاتهم أن يجوز للمكي تأخير الإحرام إلى
مكة لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17803حتى أهل مكة من مكة } فالجواب ما ذكره صاحب الطراز وغيره : أن المواقيت إنما شرعت لئلا يدخل
مكة بغير إحرام ، فلو أجزنا للمكي دخول
مكة بغير إحرام لزم منه إبطال الحكم التي لأجلها شرعت المواقيت ، وتقدم نحوه في كلام
الباجي في المكي إذا أحرم بالحج من الحل (
قلت : ) ومقتضى هذا الكلام أن
nindex.php?page=treesubj&link=3285_26819_3286المكي إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام منه ، ولا يؤخر
للجحفة ، وهو ظاهر ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وصاحب الطراز ما يدل على ذلك ، والله أعلم .
( الرَّابِعُ : ) قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمَوَاقِيتِ
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418 : يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ الْمَدِينَةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْخَامِسُ : ) قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ لَهُنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ كَذَا جَاءَتْ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ يَعْنِي أَنَّهُ بِالتَّأْنِيثِ فِي قَوْلِهِ : لَهُنَّ قَالَ : وَوَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ هُنَّ لَهُمْ يَعْنِي بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : لَهُمْ قَالَ : وَكَذَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ; لِأَنَّهُ ضَمِيرُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ قَالَ : وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَهُنَّ عَائِدٌ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَالْأَقْطَارِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهِيَ
الْمَدِينَةُ وَالشَّامُ وَالْيَمَنُ وَنَجْدٌ أَيْ : هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِهَذِهِ الْأَقْطَارِ ، وَالْمُرَادُ لِأَهْلِهَا فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ : هُنَّ بِالتَّأْنِيثِ قَالَ
الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَكْثَرُ مَا تَسْتَعْمِلُ
الْعَرَبُ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ ، وَمَا جَاوَزَ
[ ص: 34 ] الْعَشَرَةَ اسْتَعْمَلَتْهُ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } أَيْ : مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } أَيْ : فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَقَدْ قِيلَ : فِي الِاثْنَيْ عَشْرَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ شَاذٌّ فَاعْلَمْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ ، فَإِنَّهَا مِنْ النَّفَائِسِ (
قُلْت : ) ذَكَرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَهُنَّ فَجَمْعُ مَنْ لَا يَعْقِلُ بِالْهَاءِ وَالنُّونِ ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُهُ وَأَكْثَرُ مَا تَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَتَسْتَعْمِلُ مَا جَاوَزَ الْعَشَرَةَ بِالْهَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَةَ .
ص ( وَمَسْكَنٌ دُونَهَا )
ش : يَعْنِي بِهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3292مَنْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ لَمَّا ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42957 : وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ ( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي
الْحَرَمِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3956_3284_3756أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ أَحْرَمَ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ الْقِرَانَ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي : ) إذَا قُلْنَا يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ ؟ قَالَ فِي الطِّرَازِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ : يُحْرِمُ مِنْ دَارِهِ أَوْ مِنْ مَسْجِدِهِ ، وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا بَيِّنٌ ; لِأَنَّا إنْ قُلْنَا : مِنْ دَارِهِ فَلِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24899فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ } ، وَإِنْ قُلْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَوَاسِعٌ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ أَهْلَ
مَكَّةَ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ
ذِي الْحُلَيْفَةِ يَأْتُونَ مَسْجِدَهُمْ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَبْعَدِهِمَا مِنْ
مَكَّةَ وَاسْتَحَبَّ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ حَدِّ قَرْيَتِهِ الْأَبْعَدِ مِنْ
مَكَّةَ وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ ، وَقَدْ سُئِلَ فِي مِيقَاتِ
الْجُحْفَةِ أَيُحْرِمُ مِنْ وَسَطِ الْوَادِي أَوْ مِنْ آخِرِهِ ؟ قَالَ : كُلُّهُ مُهَلٌّ ، وَمِنْ أَوَّلِهِ أَحَبُّ إلَيْهِ انْتَهَى .
وَسَيَأْتِي كَلَامُ الْمَوَّازِيَّةِ بِكَمَالِهِ عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ كَإِحْرَامِهِ أَوَّلَهُ ( الثَّالِثُ : ) سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ إلَّا كَمِصْرِيٍّ حُكْمُ مَا إذَا سَافَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ لِمَا وَرَاءَ مَنْزِلِهِ أَوْ لِمَا وَرَاءَ الْمِيقَاتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الرَّابِعُ : ) قَالَ فِي
الْجَلَّابِ : وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ إلَى
مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ مِنْهُ فَهُوَ كَمَنْ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ انْتَهَى . ، وَهَذَا بَيِّنٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا أَوْ مَرَّ )
ش : يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَاذَى وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مَرَّ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إلَّا الْمِصْرِيَّ ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ إذَا مَرُّوا
بِالْحُلَيْفَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِحْرَامُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ : وَمَنْ كَانَ بَلَدُهُ بَعِيدًا مِنْ الْمِيقَاتِ مَشْرِقًا عَنْ الْمِيقَاتِ أَوْ مَغْرِبًا عَنْهُ ، وَإِذَا قَصَدَ إلَى
مَكَّةَ مِنْ مَوْضِعِهِ لَمْ يَرَ مِيقَاتًا ، وَإِذَا قَصَدَ إلَى الْمِيقَاتِ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ بَلَدِهِ إلَى الْمِيقَاتِ مِثْلَ مَسَافَةِ بَلَدِهِ إلَى
مَكَّةَ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3284_26819_3285حَاذَى الْمِيقَاتَ بِالتَّقْدِيرِ وَالتَّحَرِّي أَحْرَمَ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ السَّيْرُ إلَى الْمِيقَاتِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ حَجَّ فِي الْبَحْرِ ، فَإِذَا حَاذَوْا الْمِيقَاتَ أَحْرَمُوا انْتَهَى .
( فَرْعٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3292حُكْمُ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ حِذَاءَ الْمِيقَاتِ حُكْمُ مَنْ حَاذَى الْمِيقَاتَ فِي السَّيْرِ قَالَ فِي النَّوَادِرِ : وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ حِذَاءَ الْمِيقَاتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ انْتَهَى .
لَكِنْ إنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ الْمِيقَاتِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الذَّهَابُ إلَى الْمِيقَاتِ قَالَ
سَنَدٌ فِي بَابِ حُكْمِ الْمَوَاقِيتِ : إنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِقُرْبِ الْمَوَاقِيتِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ قَالَهُ فِيمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ (
قُلْت : ) وَالظَّاهِرُ : أَنَّ مُرِيدَ الْحَجِّ أَوْ الْقِرَانِ كَذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَشَمِلَ كَلَامُ
الْمُصَنِّفِ الْمَكِّيَّ إذَا مَرَّ بِمِيقَاتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَوْ حَاذَاهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ ، وَلَا يَتَعَدَّاهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ
أَبُو مُحَمَّدٍ فِي مُخْتَصَرِ الْمُدَوَّنَةِ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3788_3291_26819_3418مَرَّ مَكِّيٌّ بِأَحَدِ الْمَوَاقِيتِ فَجَاوَزَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِينَ جَاوَزَهُ يُرِيدُ إحْرَامًا بِأَحَدِهِمَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الدَّمُ ، وَكَذَلِكَ
[ ص: 35 ] لَوْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى دَخَلَ
مَكَّةَ فَأَحْرَمَ ، فَإِنْ كَانَ إذَا جَاوَزَهُ مَرِيدًا ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَسَاءَ فِي دُخُولِهِ
مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ
الشَّامِ وَمِصْرَ وَأَهْلُ
الْمَغْرِبِ يَقْدَمُ مَعَهُمْ فَذَلِكَ مِيقَاتٌ لَهُ قَالَ
سَنَدٌ إذَا مَرُّوا عَلَى
ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ
يَلَمْلَمَ أَوْ
قَرْنٍ صَارَ ذَلِكَ مِيقَاتًا لَهُمْ ، فَإِنْ تَعَدَّوْهُ فَعَلَيْهِمْ دَمٌ ; إذْ لَا يَتَعَدَّوْنَهُ إلَى مِيقَاتٍ لَهُمْ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمَكِّيُّ يَقْدَمُ مَعَهُمْ فَذَلِكَ مِيقَاتٌ لَهُ قَالَ
سَنَدٌ فِي بَاب الْمَوَاقِيتِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى إحْرَامِ الْمَكِّيِّ بِالْحَجِّ مِنْ خَارِجِ
الْحَرَمِ مَا نَصُّهُ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26819_3291سَافَرَ الْمَكِّيُّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ : إلَّا كَمِصْرِيٍّ ، فَإِنْ قِيلَ : مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْمِصْرِيِّ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهِمْ وَالْإِحْرَامُ
لِلْجُحْفَةِ ; لِأَنَّهَا مِيقَاتُهُمْ أَنْ يَجُوزَ لِلْمَكِّيِّ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إلَى
مَكَّةَ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17803حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ } فَالْجَوَابُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَغَيْرُهُ : أَنَّ الْمَوَاقِيتَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِئَلَّا يَدْخُلَ
مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَلَوْ أَجَزْنَا لِلْمَكِّيِّ دُخُولَ
مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَزِمَ مِنْهُ إبْطَالُ الْحِكَمِ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَتْ الْمَوَاقِيتُ ، وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي كَلَامِ
الْبَاجِيِّ فِي الْمَكِّيِّ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْحِلِّ (
قُلْت : ) وَمُقْتَضَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3285_26819_3286الْمَكِّيَّ إذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَخِّرُ
لِلْجُحْفَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَفِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَصَاحِبِ الطِّرَازِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .