الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتيمن أعضاء وإناء إن فتح )

                                                                                                                            ش : يعني أن من فضائل الوضوء التيمن في الأعضاء وهو أن يبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين . قال في الذخيرة : لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه } رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ولأنه متفق عليه انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : خرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام { إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم } وصححه ابن خزيمة وقال ابن بشير : وأما البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمين في كل أفعال الخير انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن ابتدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه قاله اللخمي وغيره وهو ظاهر .

                                                                                                                            ( قلت ) غسل اليسرى ; لأن التيامن مستحب ، والزيادة على الثلاثة ممنوعة أو مكروهة على الخلاف الآتي والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال القرافي ندب الشرع لتقديم اليمين من اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ، ولم يندب لتقديم اليمنى من الأذنين والعينين والخدين والصدغين ; لأن اليمين من الأعضاء المتقدمة اشتملت على منافع من القوة والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار حتى أن الخاتم يضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى ، ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى وأما الأذنان ونحوهما فمستويان في المنافع انتهى . مختصرا .

                                                                                                                            ( قلت ) يفهم منه أن الأعسر يقدم اليمنى وهو ظاهر قوله : وإناء إن فتح يعني أن من فضائله أيضا أن يكون الإناء على يمين المتوضئ إن كان مفتوحا ، وقد نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء [ ص: 259 ] على اليمين من فضائل الوضوء قال في الذخيرة : لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أمكن . قال : واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه ، وأما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار ليسكب الماء بيساره في يمينه انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) قال عياض : الاختيار فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار ونقله ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن بشير : وأما وضع الإناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل ; لأنه لم يرد أمر بذلك وقد لا يتيسر ذلك في كل الأواني انتهى . وهذا والله أعلم على سبيل البحث منه وإلا فقد عده في فضائل الوضوء ومستحباته في كتاب التنبيه له ، وفي كتاب التحرير له والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية