ص ( وبدأ بمقدم رأسه )
ش : يعني أن . قال من فضائل الوضوء أن يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدمه ابن بشير : لأن ذلك هو الوارد في حديث وهذا هو المشهور . قال في التوضيح : وحكى عبد الله بن زيد ابن رشد فيه قولا بالسنية ، وفي المذهب قولا أنه يبدأ من مؤخر رأسه ، وقيل : إنه يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ انتهى .
( فائدة ) سبب الاختلاف قوله : في حديث { عبد الله بن زيد } بدأ بمقدم رأسه فقيل : الواو لا تقتضي الترتيب والمراد أدبر بهما وأقبل ، وكذلك وقع في بعض طرق الحديث وعلى الرواية المشهورة فقال مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر ابن بشير : بدأ بذكر الإقبال تفاؤلا ، وقيل : المراد أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية ، وقيل : بدأ من وسط رأسه وأقبل على وجهه كما تقدم ، ويمنع هذا قوله : في الحديث بدأ بمقدم رأسه والله تعالى أعلم .
( فائدة ) قال في التنبيهات : مقدم رأسه ومؤخره بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء هذا هو المعروف وفيه لغة أخرى مقدم ومؤخر مخفف والثالث مكسور ونقله أبو الحسن .
( تنبيهان الأول ) قال ابن راشد في شرح : قال ابن الحاجب ابن بشير : الابتداء بالمقدم غير خاص بالرأس بل هو عام في سائر الأعضاء انتهى . وعد صاحب الطراز في ، ذكره في باب ترتيب الوضوء وموالاته لما عد فضائل الوضوء . قال فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله في الزاهي : لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح بالرأس والمسنون تبدئة مقدمه ، ويوعظ فاعل هذا ويجفى ويقبح له فعله لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالما ، ويعلمها إن كان جاهلا . وكذلك لو ابن شعبان انتهى . وفي كلام بدأ في غسل وجهه من الذقن أو في غسل الذراعين من المرفقين أو يغسل رجليه من كعبيه المصنف في التوضيح في صفة المسح على الخفين إشارة إلى هذا .
( الثاني ) انفرد بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال : والاختيار في مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه انتهى . قال ابن الجلاب ابن راشد في شرح قال القاضي ابن الحاجب أبو محمد يعني عبد الوهاب : سألت شيخنا عن الصفة التي اختارها فقال : اخترتها لئلا يكون مكررا للمسح . وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل ، قال القاضي ابن الجلاب عبد الوهاب : وسألت شيخنا أبا الحسن يعني عن ذلك فقال : هذا غير محفوظ عن ابن القصار ولا عن أحد من أصحابنا والتكرار الذي لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى . وقال مالك : ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس والله تعالى أعلم . ابن الحاجب