ص ( ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا )
ش : احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا والملموس إن وجد لذة انتقض وضوءه قاله في المدونة . وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره وقوله المتصل احترز به من المنقطع فلو فلا أثر لذلك خلافا للشافعية ، قال في التوضيح : على أن قطع ذكره ثم مسه بزيزة حكاه في المذهب فقال : إذا مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية ، قال في التوضيح على أن بزيزة حكاه في المذهب فقال إذا فهل عليه الوضوء أم لا ؟ فيه قولان في المذهب ، انتهى . مس ذكر غيره من جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية
( فرع ) قال في التوضيح : قال : ولو ابن هارون فلا نص عندنا وحكى مس موضع الجب الغزالي أن عليه الوضوء والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى ونقله ابن فرحون
( قلت ) نص عليه في الزاهي فقال : والخصي المجبوب مثل المرأة ، والخصي القائم الذكر مثل الرجل في ذلك خاصة ، انتهى . ونص عليه في العارضة فقال : إذا مس موضع القطع قال ابن شعبان يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر ، انتهى . الشافعي
( فرع ) والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال : ولو لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة ، انتهى . مست امرأة ذكر ميت بالغ
( فرع ) إذا مسه على حائل فحكى فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض قال في التوضيح : وحكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب المازري وابن العربي وابن راشد وقال في المقدمات : الأشهر رواية لا وضوء عليه . وروى ابن وهب : عليه الوضوء ، وقال في البيان : وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا . والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح علي عنه عليه الصلاة والسلام { ابن حبان } انتهى . من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة
قلت وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف مس ذكره ; لأن المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل ، والله [ ص: 300 ] أعلم .
( تنبيه ) عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد : مسه فوق كثيف لغو وفوق خفيف . الأشهر رواية ينقض ، انتهى . علي
كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ، والله تعالى أعلم . ابن وهب
( فرع ) قال ابن العربي : إذا وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوءه ; لاحتمال أن يكون رجلا ، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من العارضة . قال في المنتقى فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء والصلاة أبدا قاله مس خنثى ذكره ابن نافع وإن قلنا بنفي الوجوب ففي العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان : إحداهما أنه يعيد الصلاة في الوقت . والثانية لا يعيدها لا في الوقت ولا في غيره ، انتهى . وفي الموطإ آثار تشهد لذلك ، والله أعلم . وفي شرح الرسالة للشيخ زروق إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور وقيل : في الوقت ، وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت ورابعها مثله وفي السهو السقوط وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط وسادسها لا إعادة وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ، ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني .