الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) قال في الطراز : إذا كانت السماء مغيمة ، ولم تظهر الشمس فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت انتهى . وقال المازري إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل تكون الشمس محجوبة بالغيب رجع ذلك إلى أهل الصناعات فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقت انتهى .

                                                                                                                            وقال في الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه ذلك ويحتاط ، قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر ثم إن وقعت صلاته في الوقت ، أو بعده فلا قضاء ، وإن وقعت قبله قضاه كالاجتهاد في طلب شهر رمضان انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ، ولا يكتفى بالظن بخلاف القبلة ، والفرق من وجهين : الأول : أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف القبلة . والثاني : أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت انتهى . وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قول المصنف : وإن شك في [ ص: 388 ] دخول الوقت لم تجز ، ولو وقعت فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية