ص ( وتعددهم )
ش : يعني أن جائز ، قال في المدونة : ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس ، قال تعدد المؤذنين ابن ناجي : قال المغربي : في الكلام تجوز ومسامحة إذ ظاهره أن المسجد يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك ، قال ابن ناجي : ليس فيه تجوز ; لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت في كل ما ذكر نعم قوله : وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى . واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف أن جائز ، ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا كلام صاحب المدخل فإنه ، قال في صلاة الصبح : وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه ، وسيأتي أيضا من كلامه ما يدل على أن ذلك مطلوب ، والله أعلم . تعدد المؤذنين
( فرع ) ؟ ظاهر لفظ التهذيب المتقدم أنه لا حد في ذلك واعترضه صاحب الطراز بأن لفظ الأم قلت وهل لتعددهم حد لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عندي .
( قلت ) هل تحفظه عن ؟ قال : نعم لا بأس به ، قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟ قال : لا بأس بذلك ، قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب ، وذكر مالك عبد الوهاب في إشرافه عن أنه لا يجوز إلا أربعة وهذا الذي ، قاله حكاه صاحب الإيضاح ، وأنكره الشافعي ابن الصباغ من الشافعية ، وقال : لم يذكره غيره من أصحابنا ، قال وظاهر كلام جواز الزيادة بأي عدد كان إلا أنه لا يستحب أن ينقص من اثنين ، قال الشافعي ابن حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا ، وكذلك بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يبين أنهم كانوا لا يراعون العدد اليسير كما نقل عن انتهى . الشافعي
ولفظه في مختصر الواضحة : ولا بأس أن يؤذن النفر في المسجد الواحد وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبو محذورة وسعد القرظ وعبد الله بن أم مكتوم ، قال عبد الملك : وقد رأيت مؤذني المدينة ومكة ثلاثة عشر ورأيتهم يؤذنون في أركان المسجد في كل ركن مؤذن يندفعون في الأذان معا إلا أن كل واحد منهم في أذان نفسه وأما أذانهم واحدا بعد واحد مثل ما عندنا ببلدنا فلا بأس أن يؤذن الخمسة إلى العشرة ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح ; لأن وقتها واسع ، وفي العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة ; لأن وقتها ليس بواسع ، وأما المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد لضيق وقتها انتهى . وذكره أبو إسحاق التونسي كأنه المذهب ، فقال : وما وقته واسع كالظهر والصبح والعشاء فجائز أن يؤذن فيه واحد بعد واحد مثل الخمسة والعشرة وفي العصر مثل الثلاثة إلى الخمسة ، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد يريد أو جماعة في مرة واحدة انتهى .
وسيأتي في كلام المدخل مخالفة ذلك ، والله أعلم