ص ( ) وإقامة غير من أذن
ش : نحوه في المدونة ولا خلاف فيه [ ص: 454 ] عندنا لحديث أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن ويقيم بلالا عبد الله بن زيد } وكرهه لحديث الشافعي أبي داود أيضا { زياد بن الحارث الصدائي بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، قال أمرني عليه الصلاة والسلام أن أؤذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد أن يقيم ، فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا بلال صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم } أن وصداء حي باليمن وجوابه أن حديث الحارث ، قال الترمذي فيه أنه ضعيف ، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات وأما الحديث الأول فحسن وأيضا فأجاب أصحابنا بأن حديث الصدائي محمول على جواز تقديم الإمام من يراه ; لأن الصدائي كان قريب عهد بالإسلام فأراد عليه الصلاة والسلام تأليفه .
ص ( وحكايته قبله )
ش : هكذا ، قال في المدونة ، وهو أنه إن عجل قبله بالحكاية فلا بأس وظاهره سواء كان في صلاة أو تلاوة أو شغل أو لم يكن ، قال ابن ناجي في شرح المدونة ما ذكره في المدونة ، وهو أحد الأقوال الثلاثة روى أحب إلى بعده ، وقال علي الباجي : إن كان في ذكر أو صلاة وكان المؤذن بطيئا فله أن يعجل قبله ليرجع إلى ما كان فيه ، وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده ; لأن ذلك حقيقة الحكاية انتهى .
ونقل ابن عرفة الأقوال الثلاثة باختصار ، قال وفيها إن عجل قبله فلا بأس روى " أحب إلى بعده " علي إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثاني انتهى . وذكر صاحب الطراز رواية الباجي ثم ، قال : والأول أفقه ، ووجهه بين فإن المقصود معقول ، وهو الذكر والتمجيد ، وهذا المعنى حاصل والعمل يقويه انتهى . علي
( فرع ) فإن لم يحكه حتى فرغ من أذانه ، قال الأقفهسي في شرح المختصر فله حكايته إن شاء ، قاله في الذخيرة انتهى .
( قلت ) وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال : إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى . هو أقوى من كلام الأقفهسي ; لأنه جزم بطلب الحكاية ، وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك ، ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال ; لأنا نقول لا شك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في كثير من المسائل ، والله أعلم