الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) قال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه ؟ قال : لا قيل له : فإن فعل ، قال : هذا مخالف ، قال ابن رشد قوله : " هذا مخالف " أي للسنة أي : لأن السنة أن يقيم المؤذن للصلاة دون الإمام والناس ، بدليل ما روي {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للصلح بينهم ، وحانت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال : أتصلي للناس ؟ فأقيم ، قال : نعم } وإنما الذي يجب للناس في حال الإقامة أن يدعو ; لأنها ساعة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته : حضرة النداء ، والصف في سبيل الله } [ ص: 466 ] انتهى .

                                                                                                                            ونقله ابن عرفة وذكر : أن بعضهم أخذ خلافه من رواية ابن وهب في المدونة كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين ; لأنه عمل يعني ; لأن تعليله الكراهة بأنه عمل يقتضي : أنه لا يكره لغير المعتكف ، ورد ابن عرفة هذا الأخذ ، فقال : ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا الجزئية انتهى . يعني أن إقامة المعتكف مع المؤذنين المذكورين في الرواية هو أن يكون أحد المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام ، وليس مراده أن يقيم الصلاة في نفسه فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية