الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثامن ) ، قال ابن ناجي في شرح المسألة السابقة ، قال ابن عات : ويستحب التوجه إلى القبلة في الإقامة عندنا ، قال ابن هارون : وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) يعني في قوله : " عرضا " ، قال الشيخ أبو الحسن في تفسيره ، قال في الأمهات : يخرجون مع الإمام وهم يقيمون الشيخ إما ; لأن دار الإمام في شرق المسجد أو غربه انتهى . يعني أن قوله : " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون " تفسير لقوله : " يقيمون عرضا " ولفظ الأم " ويقيمون عرضا " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون ، وقال الوانوغي ابن عات يستحب الاستقبال في الإقامة وتأولوا قوله : " عرضا " على أن الإمام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا انتهى . وذلك ; لأن قبلة مسجد المدينة إلى جهة الجنوب ، والمغرب على يمينه ، والمشرق عن شماله وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وإن ما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الإمام فتأمله .

                                                                                                                            ( التاسع ) قال ابن ناجي : ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى . ونحوه للوانوغي في حاشيته على المدونة ، وهو ظاهر .

                                                                                                                            ( العاشر ) ، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : والدعاء عندها مستحب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وهو مأخوذ من كلام ابن رشد المتقدم في التنبيه الرابع .

                                                                                                                            ( الحادي عشر ) قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية ولا يحكي الإقامة . ( قلت ) قد يفهم هذا أيضا من كلام ابن رشد المذكور لكن وقع في الطراز ما يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه ، قال في شرح قول المدونة : إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قدر تسوية الصفوف ، وذكر قول أبي حنيفة [ ص: 467 ] أنه يحرم عند قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " ثم أخذ يوجه قول مالك ، فقال : ولأن في جواب المؤذن فضيلة وفي حضور تكبيرة الإحرام فضيلة فيجمع بين الأمرين بالانتظار يجاوب الإمام المؤذن ، ويدرك المؤذن التكبير انتهى . فتأمله .

                                                                                                                            ( الثاني عشر ) قال في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة : وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره فتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام فيحرم الإمام ، وهما يتحدثان ، قال : أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم الإمام ، قال ابن رشد وهذا كما قال ; لأن تحدثهما ، والإمام في الصلاة وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين ; لأنه لهو عما يقصد أنه من الصلاة وإعراض عنه انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الإمام بل قد يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين ولا إشكال في ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقال في النوادر ، قال في المختصر : إذا أحرم الإمام فلا يتكلم أحد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية