باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
1530 حدثنا عن قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح [ ص: 91 ] عن أبيه أبي هريرة من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
سفيان الثوري