[ ص: 75 ] وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كتاب على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2أنزل إليك أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه صلى الله عليه وسلم وبني الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال والتوصيف بالماضي إن كان الكتاب عبارة عن القرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر وإن كان المجموع فلتحققه جعل كالماضي واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا : إنه لم يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قولهم : ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح ومن الناس من جوز جعل
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كتاب مبتدأ والجملة بعده خبر على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك ولا يخفى أن الأول أولى لأن هذا خلاف الأصل وحذف المبتدأ أكثر من أن يحصى
nindex.php?page=treesubj&link=29785_30614_31037_32026_32238_28978nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2فلا يكن في صدرك حرج منه أي شك كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز كما في الأساس علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن جوزتها فهي كناية وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين .
وجوز أن يكون باقيا على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=12فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك الآية وللأول قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114فلا تكونن من الممترين وقد يقال : إنه كناية عن الخوف والخوف كما يقع على المكروه يقع على سببه .
وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل إما للمبالغة في تنزيه ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا يجرمنكم شنآن قوم وليس هذا من قبيل لا أرينك ها هنا فإن النهي هناك وارد على المسبب مرادا به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل . انتهى .
والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل لا أرينك ها هنا في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من لوازم عدم الكون ها هنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية وإن أراد أنه ليس من الكناية أصلا فباطل نعم جوز أن يكون من المجاز والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم .
والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة كما يفهمه كلام الكشاف كناية عن عدم المبالاة بالأعداء وأيا ما كان فالتنوين في
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2حرج للتحقير ومن متعلقة بما عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج كائن منه والفاء
[ ص: 76 ] تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغة فلا يكن في صدرك .. إلخ . وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أو لا ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل : إذا أنزل إليك فلا يكن .. إلخ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء إنها اعتراضية وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به قطعا ولترتيب ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتابا منزلا إليك وللترتيب على مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعا وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول ولا يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر .
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2لتنذر به أي بالكتاب المنزل والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم وقد يقال : إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه واللام متعلقة بأنزل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها وهو المعنى بما نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل : وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلبا ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال والإنذار في نفي الحرج أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على ما يجب وأما كفاية الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلا عليه عليه الصلاة والسلام خاصة بين سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري أن اللام متعلقة بمتعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقرا في صدرك لأجل الإنذار وقيل : إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناء على جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث الصحيح وقيل : يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون وقال العلامة الثاني : إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي كما قيل لفساد المعنى وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري تعلقه بالنهي واعترض بأنه لا يتأتى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك بما ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه صلى الله عليه وسلم مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب في فساده وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتى يجعل غاية لانتفائه وأنت خبير بأن كون النهي عنه محذورا لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلا على علم فلا يكاد يتوهم نقيضه والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وإن كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصا في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح لك قريبا إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظرا للتفسير الثاني سلمنا أنها نص لكنا نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إنا فتحنا لك فتحا مبينا nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=2ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2وذكرى للمؤمنين (2)
[ ص: 77 ] نصب بإضمار فعله عطفا على ( تنذر ) أي وتذكر المؤمنين تذكيرا ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2لتنذر معللا بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل المعلل واحدا حتى يجوز حذف اللام منه .
ويمكن كما في الكشف أن يقال لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل بين الإنذار والتذكير نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير ويحتمل الرفع على أنه معطوف على
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كتاب أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى والفرق بين الوجهين على ما في الكشف أن الأول معناه أن هذا جامع بين الأمرين كونه كتابا كاملا في شأنه بالغا حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبدأ والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتابا من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظا ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين .
وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام
[ ص: 75 ] وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كِتَابٌ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ أَوْ ذَلِكَ كِتَابٌ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَيْ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَهُ مُشَرِّفَةٌ لِقَدْرِهِ وَقَدْرِ مَنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُنِيَ الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ جَرْيًا عَلَى سُنَنِ الْكِبْرِيَاءِ وَإِيذَانًا بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الصَّرِيحِ بِالْفَاعِلِ لِغَايَةِ ظُهُورِ تَعَيُّنِهِ وَهُوَ السِّرُّ فِي تَرْكِ ذِكْرِ مَبْدَأِ الْإِنْزَالِ وَالتَّوْصِيفُ بِالْمَاضِي إِنْ كَانَ الْكِتَابُ عِبَارَةً عَنِ الْقُرْآنِ عَنِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْمَجْمُوعُ فَلِتَحَقُّقِهِ جُعِلَ كَالْمَاضِي وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ هُنَا السُّورَةُ وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَا يَخْفَى إِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الْبَعْضِ وَإِذَا قُلْنَا بِإِطْلَاقِهِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ : ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ بِالْكِتَابِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَوَّزَ جَعْلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كِتَابٌ مُبْتَدَأً وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ خَبَرٌ عَلَى مَعْنَى كِتَابٍ أَيْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَحَذْفُ الْمُبْتَدَأِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى
nindex.php?page=treesubj&link=29785_30614_31037_32026_32238_28978nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ أَيْ شَكٌّ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ وَأَصْلُهُ الضِّيقُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ مَجَازٌ كَمَا فِي الْأَسَاسِ عَلَاقَتُهُ اللُّزُومُ فَإِنَّ الشَّاكَّ يَعْتَرِيهِ ضِيقُ الصَّدْرِ كَمَا أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ يَعْتَرِيهِ انْشِرَاحُهُ وَانْفِسَاحُهُ وَالْقَرِينَةُ الْمَانِعَةُ هُوَ امْتِنَاعُ حَقِيقَةِ الْحَرَجِ وَالضِّيقُ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنْ جَوَّزْتُهَا فَهِيَ كِنَايَةٌ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ هُوَ قَدْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ .
وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى حَقِيقَتِهِ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مُقَدَّرٌ كَخَوْفِ عَدَمِ الْقَبُولِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخَافُ قَوْمَهُ وَتَكْذِيبَهُمْ وَإِعْرَاضَهُمْ عَنْهُ وَأَذَاهُمْ لَهُ وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=12فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ الْآيَةَ وَلِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْخَوْفِ وَالْخَوْفُ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْمَكْرُوهِ يَقَعُ عَلَى سَبَبِهِ .
وَتَوْجِيهُ النَّهْيِ إِلَى الْحَرَجِ بِمَعْنَى الشِّرْكِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ نَهْيُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ قِيلَ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَنْزِيهِ سَاحَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّكِّ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ مِمَّا يُوهِمُ إِمْكَانَ صُدُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَنِ الْمَنْهِيِّ وَإِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّهْيِ فَإِنَّ وُقُوعَ الشَّكِّ فِي صَدْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَبَبٌ لِاتِّصَافِهِ وَحَاشَاهُ بِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ نَهْيٌ عَنِ الْمُسَبَّبِ بِالطَّرِيقِ الْبُرْهَانِيِّ وَنَفْيٌ لَهُ بِالْمَرَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ لَا أَرَيَنَّكَ هَا هُنَا فَإِنَّ النَّهْيَ هُنَاكَ وَارِدٌ عَلَى الْمُسَبَّبِ مُرَادًا بِهِ النَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ فَيَكُونُ الْمَآلُ نَهْيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ تَعَاطِي مَا يُورِثُ الْحَرَجَ فَتَأَمَّلْ . انْتَهَى .
وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ نَهْيُ الْمُخَاطَبِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْحَرَجِ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ وَأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ لَا أَرَيَنَّكَ هَا هُنَا فِي ذَلِكَ لِمَا أَنَّ عَدَمَ كَوْنِ الْحَرَجِ فِي صَدْرِهِ مِنَ لَوَازِمِ عَدَمِ كَوْنِهِ مُتَعَرِّضًا لِلْحَرَجِ كَمَا أَنَّ عَدَمَ الرُّؤْيَةِ مِنْ لَوَازِمِ عَدَمِ الْكَوْنِ هَا هُنَا فَالنَّافِي لِكَوْنِهِ مِنْ قَبِيلِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ فِي أَحَدِهِمَا النَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ وَالْمُرَادُ الْمُسَبَّبُ وَفِي الْآخَرِ بِالْعَكْسِ فَلَا ضَيْرَ فِيهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْبَعْضُ بِاللُّزُومِ دُونَ السَّبَبِيَّةِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكِنَايَةِ أَصْلًا فَبَاطِلٌ نَعَمْ جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَجَازِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الدَّاعِيَ لِهَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ الظَّاهِرَ يَسْتَدْعِي نَهْيَ الْحَرَجِ عَنِ الْكَوْنِ فِي الصَّدْرِ وَالْحَرَجُ مِمَّا لَا يُنْهَى وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ فَلْيُفْهَمْ .
وَالْجُمْلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْحَرَجِ حَقِيقَةً كَمَا يَفْهَمُهُ كَلَامُ الْكَشَّافِ كِنَايَةً عَنْ عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِالْأَعْدَاءِ وَأَيًّا مَا كَانَ فَالتَّنْوِينُ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2حَرَجٌ لِلتَّحْقِيرِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا عِنْدَهَا أَوْ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لَهُ أَيْ حَرَجٌ كَائِنٌ مِنْهُ وَالْفَاءُ
[ ص: 76 ] تَحْتَمِلُ الْعَطْفَ إِمَّا عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ بِلُغَةِ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ .. إِلَخْ . وَإِمَّا عَلَى مَا قَبْلَهُ بِتَأْوِيلِ الْخَبَرِ بِالْإِنْشَاءِ أَوْ عَكْسِهِ أَيْ تَحَقَّقَ إِنْزَالُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْكَ أَوْ لَا يَنْبَغِي لَكَ الْحَرَجُ وَتَحْتَمِلُ الْجَوَابَ كَأَنَّهُ قِيلَ : إِذَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ .. إِلَخْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ إِنَّهَا اعْتِرَاضِيَّةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ هِيَ لِتَرْتِيبِ النَّهْيِ أَوِ الِانْتِهَاءِ عَلَى مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ شَكٌّ مَا فِي حَقِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ مِمَّا يُوجِبُ انْتِفَاءَ الشَّكِّ فِيمَا ذُكِرَ بِالْكُلِّيَّةِ وَحُصُولَ الْيَقِينِ بِهِ قَطْعًا وَلِتَرْتِيبِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ لَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَا يَكُنْ فِيهِ شَكٌّ فِي كَوْنِهِ كِتَابًا مُنَزَّلًا إِلَيْكَ وَلِلتَّرْتِيبِ عَلَى مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ أَوْ عَلَى الْإِخْبَارِ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ لَا يَكُنْ فِيكَ ضِيقُ صَدْرٍ مِنْ تَبْلِيغِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُكَذِّبُوكَ أَوْ أَنْ تُقَصِّرَ فِي الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ لِلْإِقْدَامِ عَلَى التَّبْلِيغِ وَزَوَالِ الْخَوْفِ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ إِيجَابُ الثَّانِي بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي أَوْسَطِ هَذِهِ الشُّقُوقِ مِنَ النَّظَرِ فَتَدَبَّرْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2لِتُنْذِرَ بِهِ أَيْ بِالْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ وَالْفِعْلُ قِيلَ إِمَّا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ أَوْ أَنَّهُ حُذِفَ مَفْعُولُهُ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ حُذِفَ الْمَفْعُولُ لِدَلَالَةِ مَا سَيَأْتِي عَلَيْهِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأُنْزِلَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءِ وَجُمْلَةُ النَّهْيِ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَمَعْلُولِهَا وَهُوَ الْمَعْنَى بِمَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قِيلَ : وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ لَهُ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ يَجْعَلُونَ الِاعْتِرَاضَ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِتَخَلُّلِهِ بَيْنَ أَجْزَاءِ كَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّ فِي الْكَلَامِ قَلْبًا وَوَجْهُ التَّوْسِيطِ إِمَّا أَنَّ التَّرْتِيبَ عَلَى نَفْسِ الْإِنْزَالِ لَا عَلَى الْإِنْزَالِ لِلْإِنْذَارِ وَإِمَّا رِعَايَةَ الِاهْتِمَامِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قِيلَ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى كِفَايَةِ كُلٍّ مِنَ الْإِنْزَالِ وَالْإِنْذَارِ فِي نَفْيِ الْحَرَجِ أَمَّا كِفَايَةُ الثَّانِي فَظَاهِرَةٌ لِأَنَّ الْمُخَوِّفَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخَافَ مَنْ يُخَوِّفُهُ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْإِنْذَارِ عَلَى مَا يَجِبُ وَأَمَّا كِفَايَةُ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ كَوْنَ الْكِتَابِ الْبَالِغِ غَايَةَ الْكَمَالِ مُنَزَّلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَاصَّةً بَيْنَ سَائِرِ إِخْوَانِهِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ رَحِيبَ الصَّدْرِ غَيْرَ مُبَالٍ بِالْبَاطِلِ وَأَهْلِهِ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ أَنَّ اللَّامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ أَيْ لَا يَكُنِ الْحَرَجُ مُسْتَقِرًّا فِي صَدْرِكَ لِأَجَلِ الْإِنْذَارِ وَقِيلَ : إِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلِ النَّهْيِ وَهُوَ الْكَوْنُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعَلُّقِ الْجَارِّ بَكَانَ النَّاقِصَةِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ الصَّحِيحِ وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِحَرَجٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْحَرَجَ لِلْإِنْذَارِ وَالضِّيقَ لَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الثَّانِي : إِنَّهُ مَعْمُولٌ لِلطَّلَبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ أَعْنِي انْتِفَاءَ الْحَرَجِ وَهَذَا أَظْهَرُ لَا لِلْمَنْهِيِّ أَيِ الْفِعْلُ الدَّاخِلُ عَلَيْهِ النَّهْيُ كَمَا قِيلَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى وَأَطْلَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ تَعَلُّقَهُ بِالنَّهْيِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ لِلْحَرَجِ لِأَنَّ تَعْلِيلَ النَّهْيِ عَنِ الشَّكِّ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْإِنْذَارِ وَالتَّذْكِيرِ مَعَ إِيهَامِهِ لِإِمْكَانِ صُدُورِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَيْسَ بِمَحْذُورٍ لِذَاتِهِ بَلْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى فَوَاتِ الْإِنْذَارِ وَالتَّذْكِيرِ لَا أَقَلَّ مِنَ الْإِيذَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُعْظَمُ غَائِلَتِهِ وَلَا رَيْبَ فِي فَسَادِهِ وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ بِالْإِنْذَارِ لَا بِتَذْكِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ لَيْسَ فِيهِ شَائِبَةُ خَوْفٍ حَتَّى يُجْعَلَ غَايَةً لِانْتِفَائِهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَوْنَ النَّهْيِ عَنْهُ مَحْذُورًا لِذَاتِهِ ظَاهِرٌ ظُهُورَ نَارِ الْقِرَى لَيْلًا عَلَى عَلَمٍ فَلَا يَكَادُ يُتَوَهَّمُ نَقِيضُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا أَقَلَّ مِنَ الْإِيذَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُعْظَمُ غَائِلَتِهِ لَا فَسَادَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ غَوَائِلِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ بِالْإِنْذَارِ وَالتَّذْكِيرِ كَمَا سَيَتَّضِحُ لَكَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَتَأَتَّى الِاعْتِرَاضُ نَظَرًا لِلتَّفْسِيرِ الثَّانِي سَلَّمْنَا أَنَّهَا نَصٌّ لَكِنَّا نَقُولُ : لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=2لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ الْآيَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)
[ ص: 77 ] نُصِبَ بِإِضْمَارِ فِعْلِهِ عَطْفًا عَلَى ( تُنْذِرَ ) أَيْ وَتُذَكِّرَ الْمُؤْمِنِينَ تَذْكِيرًا وَمَنْعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ الْعَطْفَ بِالنَّصْبِ عَلَى مَحَلِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2لِتُنْذِرَ مُعَلَّلًا بِأَنَّ الْمَفْعُولَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ وَفَاعِلُ الْمُعَلَّلِ وَاحِدًا حَتَّى يَجُوزَ حَذْفُ اللَّامِ مِنْهُ .
وَيُمْكِنُ كَمَا فِي الْكَشْفِ أَنْ يُقَالَ لَا مَنْعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ التَّذْكِيرُ فِعْلَ الْمُنْزِلِ الْحَقِّ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ يَفُوتُ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْإِنْذَارِ وَالتَّذْكِيرِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ الْجَرُّ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ أَيْ لِلْإِنْذَارِ وَالتَّذْكِيرِ وَيُحْتَمَلُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=2كِتَابٌ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ ذِكْرَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ عَلَى مَا فِي الْكَشْفِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا جَامِعٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَوْنُهُ كِتَابًا كَامِلًا فِي شَأْنِهِ بَالِغًا حَدَّ الْإِعْجَازِ فِي حُسْنِ بَيَانِهِ وَكَوْنِهِ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ يُذَكِّرُهُمُ الْمَبْدَأَ وَالْمَعَادَ وَالثَّانِي يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الْمُقَيَّدَ بِكَوْنِهِ كِتَابًا مِنْ شَأْنِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ هُوَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَيُفِيدُ اسْتِقْلَالَهُ بِكُلٍّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا أَوْلَى لَفْظًا وَمَعْنًى وَتَخْصِيصُ التَّذْكِيرِ بِالْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ لِلْإِيذَانِ بِاخْتِصَاصِ الْإِنْذَارِ بِالْكَافِرِينَ .
وَتَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ بِحَسَبِ الْمَقَامِ