nindex.php?page=treesubj&link=23477_28270_28723_29693_29694_30179_34216_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99ومن الأعراب أي من جنسهم على الإطلاق
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99من يؤمن بالله واليوم الآخر على الوجه المأمور به
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99ويتخذ على وجه الاصطفاء والاختيار
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99ما ينفق في سبيل الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قربات جمع قربة بمعنى التقرب وهو مفعول ثان ليتخذ، والمراد اتخاذ ذلك سببا للتقرب على التجوز في النسبة أو التقدير، وقد تطلق القربة على ما يتقرب به والأول اختيار الجمهور، والجمع باعتبار الأنواع والأفراد، وقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99عند الله صفة
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قربات أو ظرف ليتخذ .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء كونه ظرفا فالقربات على معنى مقربات عند الله تعالى وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وصلوات الرسول عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قربات أي وسببا لدعائه عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ولذلك
nindex.php?page=treesubj&link=3101يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه، فقد قالوا: لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى فلا تليق بمن يتصور منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعا لما في ذلك من تعظيم المتبوع، واختلف هل هي مكروهة تحريما أو تنزيها أو خلاف الأولى صحح
النووي في الأذكار الثاني، لكن في خطبة شرح الأشباه
للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح . وما رواه الستة غير
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651402اللهم صل على أبي أوفى لا يقوم حجة على المانع لأن ذلك كما في المستصفى حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفضل به على من يشاء ابتداء وليس الغير كذلك . وأما السلام فنقل
اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن
الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب، ولا يفرد به غير الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يقال: علي عليه السلام بل يقال: رضي الله تعالى عنه، وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال: السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه انتهى، أقول: ولعل من الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين و سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإلا فهو مشكل، والظاهر أن العلة في منع السلام ما قاله
النووي في علة منع الصلاة من أن ذلك شعار أهل البدع وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة عليهم السلام كما أن قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه فلا يقال:
محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم قال
اللقاني: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان، واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=100رضي الله عنهم ورضوا عنه nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأيضا أن ذلك في غير من ذكر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبيه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم انتهى، ولا يخفى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك في غير الأنبياء والملائكة عليهم السلام استقلالا عملا بظاهر الحديث السابق، وكراهة التشبيه بأهل البدع مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما ذكره الحصكفي في الدر المختار فافهم . ثم التعرض لوصف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر في هذا الفريق مع أن مساق الكلام
[ ص: 7 ] لبيان الفرق بين الفريقين في بيان شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا ومآلا وأن ذكر اتخاذه سببا للقربات والصلوات مغن عن التصريح بذلك لكمال العناية بإيمانهم وبيان اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق من أول الأمر، وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكريم صريحا
وجوز عطف
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وصلوات على ما ينفق وعليه اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء . أي يتخذ ما ينفق وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام قربات
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99ألا إنها قربة لهم شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق لرجائهم، والضمير إما للنفقة المعلومة مما تقدم أو - لما - التي هي بمعناها فهو راجع لذلك باعتبار المعنى فلذا أنث أو لمراعاة الخبر، وجوز ابن الخازن رجوعه للصلوات والأكثرون على الأول، وتنوين
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قربة للتفخيم المغني عن الجمع أي قربة لا يكتنه كنهها، وفي إيراد الجملة اسمية بحرفي التنبيه والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى
والاقتصار على بيان كونها قربة لهم لأنها الغاية القصوى وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام من ذرائعها وقرئ (قربة) بضم الراء للاتباع
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99سيدخلهم الله في رحمته وعد لهم بإحاطة رحمته سبحانه بهم كما يشعر بذلك (في) الدالة على الظرفية وهو في مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار إليه بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98والله سميع عليم وفيه تفسير للقربة أيضا والسين للتحقيق والتأكيد لما تقدم أنها في الإثبات في مقابلة لن في النفي، وقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99إن الله غفور رحيم 99 تقرير لما تقدم كالدليل عليه والآية كما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نزلت في
بني مقرن من
مزينة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: في
أسلم وغفار وجهينة وقيل: نزلت التي قبلها في
أسد وغطفان وبني تميم وهذه في
عبد الله ذي البجادين بن نهم المزني رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=treesubj&link=23477_28270_28723_29693_29694_30179_34216_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وَمِنَ الأَعْرَابِ أَيْ مِنْ جِنْسِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وَيَتَّخِذُ عَلَى وَجْهِ الِاصْطِفَاءِ وَالِاخْتِيَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99مَا يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قُرُبَاتٍ جَمْعُ قُرْبَةٍ بِمَعْنَى التَّقَرُّبِ وَهُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيَتَّخِذَ، وَالْمُرَادُ اتِّخَاذُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّقَرُّبِ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي النِّسْبَةِ أَوِ التَّقْدِيرِ، وَقَدْ تُطْلَقُ الْقُرْبَةُ عَلَى مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ، وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَفْرَادِ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99عِنْدَ اللَّهِ صِفَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قُرُبَاتٍ أَوْ ظَرْفٌ لِيَتَّخِذَ .
وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ كَوْنَهُ ظَرْفًا فَالْقُرُبَاتِ عَلَى مَعْنَى مُقَرِّبَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ عَطْفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قُرُبَاتٍ أَيْ وَسَبَبًا لِدُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو لِلْمُتَصَدِّقِينَ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَلِذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=3101يُسَنُّ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَخْذِ صَدَقَتِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالُوا: لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا بِالتَّبَعِ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّعْظِيمِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الدَّعَوَاتِ وَهِيَ لِزِيَادَةِ الرَّحْمَةِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَلِيقُ بِمَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبُ وَلَاقَتْ عَلَيْهِ تَبَعًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَتْبُوعِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمًا أَوْ تَنْزِيهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى صَحَّحَ
النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ الثَّانِي، لَكِنْ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْأَشْبَاهِ
لِلْبِيرِيِّ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِهِمْ أَثِمَ وَكَرِهَ وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَمَا رَوَاهُ السِّتَّةُ غَيْرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيِّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651402اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى لَا يَقُومُ حُجَّةً عَلَى الْمَانِعِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى حَقُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ الْغَيْرُ كَذَلِكَ . وَأَمَّا السَّلَامُ فَنَقَلَ
اللَّقَّانِيُّ فِي شَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ عَنِ
الْإِمَامِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَائِبِ، وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا يُقَالُ: عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ يُقَالُ: رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِلَّا فِي الْحَاضِرِ فَيُقَالُ: السَّلَامُ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ انْتَهَى، أَقُولُ: وَلَعَلَّ مِنَ الْحَاضِرِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ السَّلَامِ مَا قَالَهُ
النَّوَوِيُّ فِي عِلَّةِ مَنْعِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: عَزَّ وَجَلَّ مَخْصُوصٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلَا يُقَالُ:
مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ
اللَّقَّانِيُّ: وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ: الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَأَمِيلُ إِلَيْهِ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يَجِبُ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا يَخْتَصُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّنْزِيهِ وَيُذْكَرُ مَنْ سِوَاهُمْ بِالْغُفْرَانِ وَالرِّضَا كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=100رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَأَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَهُ الرَّافِضَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَالتَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْبِدَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمُ انْتَهَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اسْتِقْلَالًا عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَكَرَاهَةُ التَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْبِدَعِ مُقَرَّرَةٌ عِنْدَنَا أَيْضًا لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا قُصِدَ بِهِ التَّشَبُّهُ بِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَصْكَفِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فَافْهَمْ . ثُمَّ التَّعَرُّضُ لِوَصْفِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي هَذَا الْفَرِيقِ مَعَ أَنَّ مَسَاقَ الْكَلَامِ
[ ص: 7 ] لِبَيَانِ الْفِرَقِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي بَيَانِ شَأْنِ اتِّخَاذِ مَا يُنْفِقَانِهِ حَالًا وَمَآلًا وَأَنَّ ذِكْرَ اتِّخَاذِهِ سَبَبًا لِلْقُرُبَاتِ وَالصَّلَوَاتِ مُغْنٍ عَنِ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِإِيمَانِهِمْ وَبَيَانِ اتِّصَافِهِمْ بِهِ وَزِيَادَةِ الِاعْتِنَاءِ بِتَحَقُّقِ الْفَرْقِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ فَاتِّصَافُهُمْ بِالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ مَعْلُومٌ مِنْ سِيَاقِ النَّظْمِ الْكَرِيمِ صَرِيحًا
وَجُوِّزَ عَطْفُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وَصَلَوَاتِ عَلَى مَا يُنْفِقُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ . أَيْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُرُبَاتٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ شَهَادَةٌ لَهُمْ مِنْ جَنَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِحَّةِ مَا اعْتَقَدُوهُ وَتَصْدِيقٌ لِرَجَائِهِمْ، وَالضَّمِيرُ إِمَّا لِلنَّفَقَةِ الْمَعْلُومَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ - لِمَا - الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا فَهُوَ رَاجِعٌ لِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَلِذَا أَنَّثَ أَوْ لِمُرَاعَاةِ الْخَبَرِ، وَجَوَّزَ ابْنُ الْخَازِنِ رُجُوعَهُ لِلصَّلَوَاتِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَتَنْوِينُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99قُرْبَةٌ لِلتَّفْخِيمِ الْمُغْنِي عَنِ الْجَمْعِ أَيْ قُرْبَةً لَا يُكْتَنَهُ كُنْهُهَا، وَفِي إِيرَادِ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً بِحَرْفَيِ التَّنْبِيهِ وَالتَّحْقِيقِ مِنَ الْجَزَالَةِ مَا لَا يَخْفَى
وَالِاقْتِصَارُ عَلَى بَيَانِ كَوْنِهَا قُرْبَةً لَهُمْ لِأَنَّهَا الْغَايَةُ الْقُصْوَى وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ ذَرَائِعِهَا وَقُرِئَ (قُرُبَةً) بِضَمِّ الرَّاءِ لِلِاتِّبَاعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَعْدٌ لَهُمْ بِإِحَاطَةِ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ بِهِمْ كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ (فِي) الدَّالَّةُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَعِيدِ لِلْفِرْقَةِ السَّابِقَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَفِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْبَةِ أَيْضًا وَالسِّينُ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّأْكِيدِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِي الْإِثْبَاتِ فِي مُقَابَلَةِ لَنْ فِي النَّفْيِ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 99 تَقْرِيرٌ لِمَا تَقَدَّمَ كَالدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَالْآيَةُ كَمَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=11868وَأَبُو الشَّيْخِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ نَزَلَتْ فِي
بَنِي مُقَرِّنٍ مِنْ
مُزَيْنَةَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ: فِي
أَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَجُهَيْنَةَ وَقِيلَ: نَزَلَتِ الَّتِي قَبْلَهَا فِي
أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي تَمِيمٍ وَهَذِهِ فِي
عَبْدِ اللَّهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ بْنِ نَهْمٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ